اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
(مسألة) 1046: يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
الأول: إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه.
الثاني: شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك، وتحصل البينة بشهادة رجلين، أو رجل مع امرأتين، أو نساء أربع.
(مسألة) 1047: إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه، وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا - بل مع احتماله أيضا - أحسن.