خاله أو خالته، أو ولد بنته من زوجته الأخرى، أو ولد أخته - وإن كان الأولى الاحتياط في جميع هذه الصور.
(مسألة) 1036: لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته، وإن كان الأحوط ترك الزواج منها، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له.
(مسألة) 1037: لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.
الرضاع وآدابه (مسألة) 1038: الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للأب تعيين غيرها لارضاع الولد إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة.
ويحسن بالأم أن لا تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها، كما ينبغي للأب أن يعطيها أجرا على ذلك وإن لم تطالبه.
(مسألة) 1039: يستحب اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة الوضيئة، الحميدة في خلقها وخلقها، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها، وسيئة الخلق وكريهة الوجه وغير الاثني عشرية، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا.
(مسألة) 1040: يستحب إرضاع الولد حولين كاملين إذا أمكن ذلك.