الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
را اباحهء معاطاتيه است واگر قصد كند تمليك را بضمان كذا داخل در عنوان قرض است وعلى الظاهر صحيح باشد در فرض تعيين عوض معين را باين كه قصد بكند معاوضه را يا داخل در بيع شود بلكه قصد كند حقيقة فرض را كه تمليك بضمان است لكن ضمان را معين كند لكن بشرط اين كه مستلزم ربا نباشد باين كه ان عوض معين بيشتر از قيمت واقعية شيء نباشد ويظهر ما ذكرنا من جواز كونه فرضا من صاحب الجواهر في باب الكفارات حيث قال المحقق (ره) ولو اعتق عنه معتق بمسئلته صح ولم يكن له عوض فان شرط عوضا كان يقول اعتق عبدك عنى وعلى عشره صح ولزمه العوض قال صاحب الجواهر بعد الفقرة الاخيرة بلا خلاف ولا اشكال ويكون من قبيل قرض العبد بقيمة معينة وليس من قسم البيع مع فرض عدم قصد وهر گاه در منى تعيين قيمت كند يا در قيمتى تعيين مثل كند نيز على الظاهر صحيح است هر گاه مستلزم ربا نباشد وفي الجواهر في باب الفرض في مسئلة كون المثلى مضمونا بالمثل وانه عند التعذر يعتبر قيمته وقت الدفع وانه يجب على المقرض قبول القيمة عند تعذر المثل لانقلاب الدين ح الى القيمة بالتعذر قال لكن قد يدعى ظهور كلمات الاصحاب في وجوب الدفع مع المطالبة وعدم وجوب القبول مع عدمها وان دفع وهو لايح عن وجه بل قوة وان لم يكن ذلك محرر في كلامهم كما انه لم يحرر فيه جواز قرض المثلى مشترطا عوضه القيمة كما سمعته عن الشافعي في الخبر وكذا فرض القيمى مشترطا مثله الصورى بناء على ضمانه بالقيمة مع الاطلاق وعلى العكس العكس ولعل اطلاقه ادلة الفرض وعموم المومنون عند شروطهم يقضى بجوازه ما لم بتدريج تحت جر النفع كما اذا اشترط الزبادة في قيمته انتهى (سؤال 67) در صوم شهرين متتابعين دو كفاره هر گاه روز بيست ونهم رجب شروع كند با فرض اين كه ماه رجب وشعبان هر دو ناقص باشد صحيح است يا نه چون سى روز بيشتر نشده است كه رمضان رسيده است (جواب) مسألة مبني است بر اقول در تلفيق شهر چون اشكالى نيست در اين كه هر گاه اول ماه شروع كند شهر هلالى كافى است پس هر گاه دو ماه متوالى روزه بكيرد وهر دو ناقص باشد كفايت مىكند واما هر گاه در وسط شروع كند محل خلاف است قولى است باين كه هر دو ماه را سى روز حساب كند بنابر اين قول در صورت سؤال تتابع محقق نمىشود چون بايد يكماه ويك روز متوالى باشد ونشده وقوليست باين كه بايد ماه اول را تكميل كند از ماه سيم سى روز وقولى است كه از ماه سيم بكيرد آنچه از ماه اول فوت شده بنابر اين دو قول در صورت سؤال
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»