الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
صدق مىكند كه حيازت نه كرده است واز براى غير هم نمىشود چون دخلى باو ندارد ومجرد قصدان غير او را داخل در عنوان حائز نمىكند ويحتمل بعيدا آنكه براباحه باقى باشد ويحتمل اين كه هيچ يك مالك نشده اند لكن از براى حائز اولويتى ثابت شده باشد واظهر وجه اول است بلكه بنا بر عدم جريان وكالت در حيازة اگر قصد غير كند حتى با توكيل يا امر او نيز ملك خودش مىشود ولذا محقق چون حيازة را قابل نيابت نمىداند چنانچه در باب وكالت تصريح فرموده ودر باب شركت فرموده ولو حاش او احتطب او احتش بنية انه لغيره لم تؤثر تلك النية وكان ما جمعه له خاصة اگر چه اين كلام از محقق محل اشكال است از جهة ديگر وان اين است كه در اينجا جزم فرموده است باين كه مال خود حائز است وحال آنكه تردد فرموده است در اعتبار قصد تملك در ملكيت مباحات بحيازة حيث قال بعد العبارة السابقة وهل يفتقر المحيز في تملك المباح الى نية التملك قيل لا وفيه تردد ومفروض اين است كه در صورة مفروضة قصد كرده است تملك غير را واين منافى است قصد تملك خود را اللهم الا ان يكتفى بنية التملك وان كان للغير كما هو (ه‍) في الصورة المفروضة لكنه كما ترى بعيد غايته هذاو ربما يورد على الملح اشكال اخر و هو انه مع حكمه بعدم قبول الحيازة للنيابة قال في اخر باب الشركه اذا استاجر للاحتطاب او الاحتشاش او الاصطياد مده معينه صحت الاجاره ويملك المستاجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة حيث انه مقتضى عدم قبولها للنيابة عدم صحة الاجاره لانها انما تصحح فيما تقبل النيابة ويمكن دفع الاشكال بان الاجارة اذا وقعت على منافعه فيكون المستاجر مالكا للمنافع التى منها الاحتطاب مثلا فلا يكون من باب النيابة في العمل بل من باب تملك المنفعة فيصير الموجر كالعبد المستاجر فتامل والاقوى كما عرفت قبولها للنيابة اينها در صورتى بود كه اين حائز قصد حيازة كند لكن براى غير اما اگر قصد حيازة نكند بلكه قصد كند مجرد كندن هيزم مثلا وبردن بمكان كذا باين معنى كه مقدمات حيازة را بعمل اورد از براى غير نه بعنوان حيازة در اين صورت صدق نيابت در حيازت نمىكند ومال ان غير هم نمىشود چون حائز او است ونه اين شخص چرا كه قصد حيازة نكرده بلكه در حقيقت قصد كرده است اعانت ان غير را بر امر حيازت فتحصل ان جمع المباح اما ان لا يكون بعنوان الحيازة بل بل بقصد تفريغ المكان وتسوية الطريق مثلا وهذا لا يفيد شيئا بل المباح معه باق على اباحته واما ان يكون بقصد الحيازة مع تملك نفسه وهذا
(٣٢١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، التصديق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»