جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤١٩
على الزمان. والفراغ امر ممكن لاغرر فيه. (1) فعلى هذا ان فرغ قبل آخر الزمان، ملك الاجرة.
لحصول الغرض. وان خرجت المدة قبله فللمستاجر الفسخ. فان فسخ قبل عمى شىء، فلا شىء.
او بعد شىء فاجرة مثل ما عمل - يحتمل ان يكون مراده اجرة مثل ما عمل من جملة المسمى ولكنه بعيد - (2) وان اختار الامضاء لزم الاكمال خارج المدة وليس له الفسخ). انتهى ما اوردناه من عبارة المسالك.
وقال العلامة فى التحرير (وهل يجوز تقييد المنفعة بالمدة والعمل معا، كما لو استاجر ليخيط له هذا الثوب فى هذا اليوم -؟. قال الشيخ: لايجوز لامكان الفعل فى اقل من ذلك او اكثر. ويحتمل الجواز لان الاجارة وقعت على العمل، والمدة ذكرت للتعجيل. فح ان فرغ قبل المدة لم يكن له الزامه بالعمل فى باقيها. وان خرجت المدة قبله فللمستاجر فسخ العقد. فان فسخ قبل عمل شىء، فلا اجرة. وان كان بعده، كان عليه اجرة مثل ما عمل. وان اختار الامضاء لزمه باقى العمل خارج المدة، لاغير. وليس للاجير الفسخ).
وقال فى المسالك - بعد ذكر العبارة المتقدمة - (والحق ان ماذكره انما يتم لو لم يقصد المطابقة، وهو خلاف موضع النزاع. فلو قصدها بطل كما قالوه. ومع ذلك يشكل لزوم اجرة المثل مع زيادتها على المسمى. فان الاجير ربما يجعل التوانى فى العمل وسيلة الى الزايد، فينبغى ان يكون له اقل الامرين من المسمى ان كان اتم العمل، وما يخصه منه على تقدير التقسيط ان لم يتم. ومن اجرة مثل ذلك العمل. والاقوى البطلان، الا مع ارادة الظرفية المطلقة وامكان وقوع الفعل فيها). انتهى.
اقول: ولى فى ما ذكروه محل تامل. فانهم ذكروا فى تحقيق اركان الاجارة وشرايط الاركان، امورا. مثل كون المتعاقدين بالغين عاقلين رشيدين، والاجرة معلومة ومباحة ومقدورة تسليمه وهكذا.. وهذه الامور من مقومات العقد ومصمماته. فاذا تخلف احد هذه الشرايط يصير الاجارة باطلة. وليس هذه الامور من باب الشروط التى تذكر فى ضمن العقد الموجب فقدانها لثبوت خيار الاشتراط. وقد تريهم يذكرون فى شرايط المنفعة ان تكون

1: فى النسخة: لاغدر فيه.
2: العبارة الواقعة بين العلامتين، من كلام ميرزا (ره). وليست فى المسالك ولا فى المختلف، فراجعهما.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست