جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٦
176: سوال: اذا زارع زيد ارضا بائرة (معروفة) بالوقفية مع الحاكم بعشر نمائها. و وقع الشرط على انه لو غرس فيها اشجارا مثمرة او غير مثمرة، عشر منافعها لارباب الوقف. فهل يصح هذه المزارعة ام لا؟ -؟. وعلى فرض الصحة فلمن يكون اصول الاشجار بعد انقضاء المدة؟.
جواب: اما المزارعة فان اجمعت شرايط المزارعة فيها فلا اشكال فيه.
اما الشرط المذكور ففيه اجمال ككثير من كلام الفقهاء. فلا بد اولا من بيان مهية المزارعة، والاجارة للزراعة، والمساقات، والمغارسة. حتى يظهر الحال. فنقول:
المزارعة: هى معاملة على الارض بحصة مشاعة معلومة مما يخرج منها من حاصلها (مثل النصف او الثلث او العشر) فى مدة معينة. سواء كان البذر من مالك الارض او العامل او منهما او من ثالث. ومن افراده القبالة وهو ان يتقبل الارض ليعمرها ويؤدى خراجها و يكون الباقى من النماء بينهما.
والاجارة للمزارعة: هى فرد من افراد الاجارة. ولابد فيها من تشخيص وجه الاجارة من غير منافع الارض، وتعيينه من دون اشاعة.
والمساقات: وهى ان يعامل الانسان غيره على الاصول الثابتة من نخل او شجر، ليعملها بالسقى والتربية، على ان يكون الثمره بينهما على ما يشتر طانه من نصف او ثلث او عشر او غير ذلك. والحاصل: انها معاملة على اصول ثابتة بحصة من ثمرها. والاظهر ان الشجر الذى لا ثمر له ولكن ينتفع بورقه كالتوت، او زهره كشجرة الورد الاحمر، او باغصانه كشجرة الخلاف (1)، يصح مساقاته. واما شرط كون ثمرة الاشجار اليسيرة الواقعة فى ارض المزارعة للعامل: فهو ليس من باب المساقات حتى يقال انه ينافى مهيتها من اشتراط تمام الثمرة للعامل. بل هذه مزارعة شرط فيها شيىء للعامل من خارج النماء وخالف فى ذلك لمنافاته المساقاة، وليس بشيىء.

1: ويسمى ايضا (صفصاف)، نوع منه تستعمل اغصانه الطرية المرنة فى صنع السلال. ونوع آخر يصلح للتزيين.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست