جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
ودليل عدم البطلان: (1) انها من العقود اللازمة، والاصل بقائها. فان مات المالك اتم العامل العمل. وان مات العامل قام وارثه مقامه. والا استاجر الحاكم (من ماله او مما يخرج من حصته) من يقوم مقامه واما دليل البطلان اذا مات العامل مع الشرط المذكور: فهو مقتضى الشرط. واما دليل عدم البطلان ح اذا مات بعد ظهور الثمرة: هو سبق ملكه فيستصحب. ويشكل بان الملكية مراعى بتمام العمل فهى متزلزلة ولا يستقر الابه.
ويشكل المقام بفرقهم ما بين مسئلة المزارعة والاجارة. فانهم ذكروا فى الاجارة اقوالا ثلاثه: احدها بطلانها بموت كل من الموجر والمستأجر. والثانى بطلانها بموت المستأجر (2). [والثالث عدم بطلانها بموت احدهما]. ونسب فى الشرايع الاول الى المشهور بين الاصحاب. وعن ابن زهره انه ادعى الاجماع عليه وفاقا للخلاف. والثانى محكى عن جماعة منهم الشيخ فى المبسوط. والثالث هو المشهور بين المتاخرين، وفى المسالك انه قولهم اجمع. والاقوى هو هذا القول واسنده ابن ادريس الى المحصلين المحققين من اصحابنا. ويدل عليه عمومات الكتاب والسنة فى العقود والشروط. و عموم مثل صحيحة على بن يقطين (3) فى الاجارة. والاصل، والاستصحاب، وان المنفعة صارت ملكا للمستاجر والاجرة للموجر وينتقل الى الوارث كساير الحقوق والاموال. و ربما استدل بروايات قاصرة عن المطلوب سندا ودلالة، ويمكن جعل بعضها دليلا على التفصيل مع اشكال ايضا. اذا السوال فيها عن حال الموجر (4) ولا عموم فى الجواب. بل انما دلت على ان موت الموجر غير مضر.
وليس المقصود هنا البسط فى هذا المقام. بل الغرض شيىء آخر. وهو ان جماعة (من القائلين بعدم بطلان الاجارة بموت احدهما) استثنى مواضع من ذلك. احدها صورة اشتراط انتفاع المستاجر بنفسه مع موته، لفقد الشرط. والثانى اذا كان الموجر هو الموصى له بمنفعة

1: اى دليل عدم البطلان اذا مات العامل من دون شرط بينهما.
2: وفى النسخة: احدهما.
3: الوسايل: ج 13، ابواب الاجاره الباب 7 ح 1.
4: المرجع: باب 25.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست