جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
نصيبهما على السوية، لم تبطل القسمة، وياخذ المستحق نصيبه. سواء اتحدت الجهة (كما كان حصته ثلث المجموع المتعين بشخصه قد اتفق وقوعه بين الثلثين الذين حصل للمتقاسمين المتساويين) او تعددت - كما لو كان سدسان متمايزان احدهما فى اول حصة احدهما والثانى فى آخر حصة الاخر. وذلك اذا لم يجب نقصا فى حصة احدهما، كلزوم سد الطريق او مجرى الماء. اذ حصول الظلم لاحدهما بسبب اخذ المستحق حصته يبطل القسمة ح. لانكشاف عدم تعديل السهام فى نفس الامر.
وان كان المستحق مشاعا، فالاقرب البطلان. كما اختاره العلامة فى القواعد و المحقق فى الشرايع والشهيد الثانى فى المسالك وجعله فى النهايه احد قولى الشيخ. وجعله فى الايضاح اصح القولين. ووجه ايضا ظاهر. لان القسمة هو تميز الحقوق برضاء الشركاء. والمفروض عدم رضاء المستحق حين القسمة، فلا يتعين للمتقاسمين بقدر حصتهم ايضا. اذ قد يقول المستحق انى لا ارضى بوقوع حصة هذا الشريك فى سمت المشرق الذى وقع حصته فيه (مثلا) بجهة من الجهات الا ان تقتضيه القسمة الصحيحة برضائى. وما قد قرع سمعك انه يجوز اجتماع [حصة] فى حصة (1) واخرى فى اخرى ولا يجب تميز جميع حقوق احاد الشركاء فى صحة القسمة، فانما هو مع رضاء الكل، لامطلقا والقول بالصحة: نقله فى الايضاح عن المبسوط. ولكنه وان اختار اولا الصحة و لكن يظهر منه اخيرا ترجيح البطلان. وهذه عبارته (وان كان مشاعا بطلت فى قدر المستحق ولم يبطل فى ما بقى). ثم قال (وقال قوم يبطل ايضا. والاول مذهبنا و الثانى ايضا قوى لان القسمة تميز حق كل منهما عن صاحبه وقدبان انه على الاشاعة). و قال ايضا (العلة الجيدة فى ذلك انهما قسماها نصفين وثلثها لغيرهما، ومن قسم ما هو شركة بينه وبين غيره بغير حضوره كانت القسمة باطلة). فهذه العلة ذكرها اخيرا فلا اشكال فى [انها] ظاهرة فى رجوعه عن القول الاول، ومبطلة لتوهم ادعائه الاجماع

1: وفى النسخة: انه لايجوز اجتماع فى حصته واخرى فى اخرى...
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست