جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٤٢
مقتضيهما لا يتم.
قلت: لا منافات بين القول بوجوب نية الوجه وبين تجويز الاحتياط اذ مراد من يعتبر قصد الوجه ان من يعمل على وفق ما ترجح عنده بالدليل انه حكم الله ويفعله بظن الاجتهادى ويقتصر عليه فيجب ان يقصد ما اداه اليه ظنه وجوبا كان او ندبا او غيره من الوجوه.
واما لو بنى على الاحتياط فان قدم مختاره مثل الجمعة على القول بالوجوب العينى فينويه على وفق مختاره وجوبا. ويفعل الاخر من باب الاحتياط ثم ياتى بالظهر وجوبا و كك القائل بكونها افضل الفردين، ينوى اولا الجمعة بانها افضل فردى الواجب ثم ياتى بالظهر ندبا.
واما المتوقف المتردد بسبب تعارض الادلة فان اختار احد الادلة على ما هو مقتضى التخيير في المتعارضين. فالمتعين عليه ما اختاره ويجرى فيه الكلام السابق. ومن لم يختر احد الادلة المتعارضة وبنى على الاحتياط بالجمع فهو ايضا يقصد الامتثال بما وجد عليه في ضمن الفردين فان جوزنا ذلك فهو ايضا عبادة قصد بها الامتثال على هذا الوجه فوجهها ايضا متعينة. نظيره ما نقل عن بعض المتأخرين من القول بوجوبهما معا من باب المقدمة ليحصل ذو المقدمة وهو احد الامرين المتمكن من تحصيله باتيان الامرين في ضمن المقدمة اذ قد يكون المقدمة من باب نفس ذي المقدمة ويتحصل بتحصيل المقدمة كمن فاته صلوة واحدة لا يدري انها اي الصلوة فيأتي بثلث صلوات او بخمسة، على القولين. ومثل من يأتى بالصلوة في الجوانب الاربع عند اشتباه القبلة فهذه ايضا عبادة ولها وجه يقصده المكلف. ويناسب هذا المقام عبادة الاجير اذا استوجر لعبادة المندوبة فهو ينوى الوجوب عن فعل نفسه مع قصد استحبابه للمنوب عنه.
والحاصل ان القول بلزوم قصد الوجه لا يثمر فيما نحن فيه وانما يظهر ثمرته فيما لو قلنا بان النية هو المخطر بالبال وعلم المكلف بوجه العبادة، ولا يخطر فيكتفى بقصد التقرب. وفيما لم يعلم بدخول الوقت ويريد الطهارة وفيما لم يعلم بطلوع الشمس و يخاف فوت الوقت بسبب التجسس في نية الاداء والقضاء وفيما تعارض الادلة ولم يبن
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست