واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٥٨
إذا التقية - وبموجب هذا القول ونظائره المتقدمة - تصح في الدماء وهتك الأعراض!!
وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / 852 ه‍): وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية، لأن الاستثناء من الإثبات نفي، فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد، والمشهور: إن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر، كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا... (1).
وأخرج عن الطبري (ت / 310 ه‍) ما رواه بسنده عن ابن عباس (ت / 68 ه‍) أنه قال:
أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله، وأما من أكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه، فلا حرج عليه، إن الله إنما يأخذ (يؤاخذ) العباد بما عقدت عليه قلوبهم (2).
أما الشربيني الشافعي (ت / 977 ه‍) فقد علق على ما أفتى به النووي الشافعي (ت / 676 ه‍) بعدم رده المكره على الكفر بقوله - بعد أن استدل بالآية المتقدمة -:
لا يكون مرتدا، لأن الإيمان كان موجودا قبل الإكراه، وقول المكره ملغى ما لم يحصل فيه اختيار لما أكره عليه، كما لو أكره على الطلاق، فإن العصمة كانت موجودة قبل الإكراه، فإذا لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه لم يقع عليه طلاق (3).

(1) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12: 262.
(2) م. ن 12: 263.
(3) مغني المحتاج في شرح المنهاج / الشربيني 4: 137 - مطبوع بهامش منهاج الطالبين للنووي. وانظر: منهاج الطالبين 4: 137 و 4: 174.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»