محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٨
وأما قبض الكلي وتشخصه به فوقوعه من الفضولي على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والاقباض، وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة. (34)
____________________
(34 الآخوند: سيما مع ما عرفت من: أن القبض بالإجازة لا يصير قبضه ولا يصح انتسابه إليه، لا مباشرة ولا تسبيبا ". نعم، لو كان المقبوض باقيا " في يده إلى زمان لحوق الإجازة، لا يبعد كفايته في تشخصه، لكنه ليس من باب تأثير قبض الفضول بالإجازة، بل من باب تأثير القبض بالرضا والإذن، كما عرفت. (ص 69) الطباطبائي: لا يخفى أن الفضولية إنما تجري في التصرفات المعاملية، بناء على عموم دليلها لا في الأفعال الخارجية التي لها آثار شرعية والقبض في المعين من الأفعال الخارجية، فهو أولى بالإشكال من القبض في الكلي، لأن تشخيص الكلي المملوك بالفرد وتعيينه فيه نوع من المعاملة، لأنه من باب الوفاء وهو في اللب مبادلة بين الكلي والفرد المتشخص ما ذكره المصنف من جريانه في العين دون الكلي لاحتياجه إلى دليل معمم كما ترى. (ص 160) النائيني (منية الطالب): الحق: عدم الفرق فيه بين الكلي والشخصي، لا لعموم أدلة الفضولي حتى يمنع عنه كما في المتن بل لعموم أدلة الوكالة، فكما أن لنفس المالك تعيين الكلي في الشخص وجعل الشخص مصداقا " لما في الذمة، فكذلك لوكيله أو المأذون من قبله ذلك، فلو أجاز قبض الكلي أو إقباضه فلا مانع من تأثير الإجازة وصيرورة الكلي مشخصا " في المقبوض. (ص 256) النائيني (المكاسب والبيع): لكن الانصاف: عدم التفاوت بين الكلي وبين العين الخارجي، وذلك بما بيناه في الأمر الأول من ارجاع إجازة القبض إلى توكيل القابض أو ايداعه، فكما أن قبض وكيل المجيز وأمينه قبض له بدليل تنزيل الوكيل منزلة الموكل في العين الخارجي، كذلك قبضهما في الكلي أيضا قبضه، فكما أنه يصح انطباق الكلي على الفرد بقبض المجيز نفسه، كذلك يصح انطباقه عليه بقبض ما نزل منزلته، أعني: وكيله وأمينه، فالدال على صحة الفضولي في قبض الكلي، ليس ما يدل على صحته في العقد حتى يمنع عن دلالته، ويقال بالاحتياج إلى المعمم بل الدال عليها هو الدال على تنزيل الوكيل والأمين منزلة الموكل والمودع مع ما يدل على اعتبار قبض المجيز كما لا يخفى. (ص 139)
(٦٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 607 608 610 612 616 621 626 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621