محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦١٢
ولو قال: أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان. (36)
____________________
ولو بنحو فهو قابل للإجازة هنا من حيث كونه دخيلا " في ذلك الأمر الاعتباري، وإن كان من حيث عدم قبوله للانتساب إلى المجيز كشيخنا الأستاذ قدس سره فهو في سعة من الإشكال، لأن القبض في بيع الصرف لا يعتبر من المجيز حتى لا يقبل الانتساب إليه، بل يعتبر من المتعاملين بالمعاملة الصحيحة، فتصحيح المعاملة بالإجازة كاف في كون القبض المتقدم قبض التعاملين بالمعاملة الصحيحة حال صدور العقد الملحوق بالإجازة المتأخرة النافذ بها من دون حاجة إلى إجازة القبض، لا بالمطابقة ولا بالالتزام، سواء كان عالما " بالاشتراط أو جاهلا " به.
ومما ذكرنا يندفع الإشكال أيضا " عما بنينا عليه من صحة القبض في مثل الصرف بالإجازة، فإن القبض إنما ينتسب إلى المجيز بعد التفرق فلا يؤثر مثله وجه الاندفاع إن المعتبر قبض المتعاملين لا المالكين وبالإجازة المتأخرة حيث تصح نفس المعاملة كان قبض المتعاملين في طرف انعقاد المعاملة قبضا " مؤثرا ". لكنك قد عرفت: أن مرجع الأمر إلى أن الإجازة أجنبية عن القبض هنا وإن كان القبض في نفسه قابلا " للانتساب وللتأثير بالإجازة بل الإجازة المتأخرة محققة لموضوع القبض لا موجبة لصحته ونفوذه.
ومما ذكرنا يظهر حال الإجازة بناء على النقل فإنه لا بد من بقاء المتعاملين على اجتماعهما إلى أن تحصل الإجازة حتى يؤثر قبضهما في القبض الحاصل قبل الإجازة ليس من قبض المتعاملين بالمعاملة الصحيحة والاجتماع لهما في مجلس الإجازة ليس من الاجتماع المعاملي، إلا إذا قلنا بأن الإجازة عقد مستأنف وحينئذ يعتبر قبض المجيز. (ص 162) * (ج 2 ص 193) (36) الطباطبائي: لا وجه للوجه الثاني، إذ بعد كونه في مقام الجد لا معنى للحكم بصحة العقد وبطلان رد القبض، مع أنه صرح بعدم الرضا به فالحكم ببطلان العقد متعين، كما مر في نظيره. (ص 160) الإصفهاني: أما ما ذكره قدس سره من الوجهين فبالإضافة إلى ما فرضه من المثال فإنه كلام واحد متهافت، فمن حيث إنه تفكيك بين المشروط وشرطه الشرعي فهو في قوة ابطال العقد ومن حيث إنه راض بوقوع العقد على ماله، فعدم رضاه بشرط نفوذه أجنبي عما يعتبر فيه رضاه فرضاه وعدمه بلا أثر فيصح العقد الذي يعتبر فيه رضاه وهذا هو الأنسب فتدبر.
وأما على ما بنينا عليه من: أن الاعتبار بقبض المتعاملين وأن انتسابه إلى المالكين غير لازم،
(٦١٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 607 608 610 612 616 621 626 630 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621