محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٠
والدليل عليه - بعد ظهور الاجماع، (21) بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا -: أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، (22)
____________________
فهو قبل الإجازة باق على حاله من عدم انتسابه إلى أن يتحقق ما يوجبه فليس للراد قبل إجازته ايجاب مثلا " حتى يكون رده رجوعا " عن عهده، وأما الالتزام الخارجي القائم بالفضول فهو موجود حقيقة، سواء أجازه أو رده المالك فما نحن فيه إنما يندرج تحت تلك الضابطة فيما إذا أوجب الفضول فأجازه المالك قبل قبول الأصيل ثم رده أيضا " قبل لحوق القبول.
وثانيا ": إن المسلم في تلك المسألة ما إذا رد الموجب ايجابه فإنه رجوع عن عهده حقيقة فلم يبق ما به المعاهدة والمعاقدة، لا ما إذا رد القابل ايجاب الموجب، فإن عهده أجنبي عنه حتى يكون رده رجوعا " عن التزامه خارجا " والرد فيما نحن فيه من قبيل رد التزام الغير لا من قبيل الرجوع عن التزامه.
نعم، إذا كانت الإجازة محققة للعقد كان رده بمنزلة عدم ايجابه أو عدم قبوله، فكان أولى من رجوعه عنه بعد تحققه إلا أن الرد وعدمه في عدم تحقق العقد قبل إجازته على حد سواء. (ص 159) * (ج 2 ص 184) (21) النائيني (منية الطالب): أما الاجماع فتحققه ممنوع بل قد يقال بأنه لا إشعار به في كلمات العلماء إلا كلام الشهيد في القواعد، وعلى أي حال إذا كان مدرك المجمعين الوجهين الأخيرين أو احتمل ذلك فلا اعتبار به.
النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن دعوى الاجماع من مثل المصنف قدس سره كاشف قطعي عن تسالم الحكم بين الأصحاب. (ص 129) الطباطبائي: أقول: الحق: إن الرد من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك ولا يوجب الفسخ، وذلك لعدم تمامية الوجوه المذكورة فلا مانع من العمل بالصحيحة الظاهرة في ذلك ولا داعي إلى طرحها أو تأويلها.
أما ظهور الاجماع، فمضافا " إلى المنع منه لا دليل على حجية ما لم يصل حد القطع، بل أقول: لا يصح دعوى الاجماع القطعي على بطلان العقد إذا تخلل الرد من القابل بين الايجاب والقبول. (ص 159) (22) الطباطبائي: مما ذكرنا ظهر ما في الوجه الثاني وهو كون بمنزلة أحد طرفي المعاهدة، فإنه ممنوع أولا "، ولا يثمر ثانيا "، خصوصا " مع عدم كون الحكم في المقيس عليه مسلما "، فإن بطلان الايجاب برد القابل قبل قبوله غير مسلم لعدم معلومية الاجماع وعدم كونه مقتضى القاعدة كما عرفت.
(٥٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 589 590 591 593 597 598 599 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621