محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٧
نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد، (24) اللهم إلا أن يقال:
أن الرد الفعلي - كأخذ المبيع مثلا " - غير كاف، بل لا بد من إنشاء الفسخ. (25)
____________________
(24) الإصفهاني. من جميع ما ذكرنا يتضح أن العمل بصحيحة محمد بن قيس الظاهرة في تأثير الإجازة بعد الرد لا مانع منه ولا أظن اجماعا " تعبديا " في المقام كما يظهر من بعض الأعلام. (ص 160) * (ج 2 ص 186) النائيني (منية الطالب): وتوهم دلالة الصحيحة الواردة في بيع الوليدة على تأثير الإجازة بعد الرد في غير محله، لما تقدم أنه لم يعلم الرد، من مالك الوليدة، ومجرد أخذ المبيع لا يكشف عن الرد، فإن الرد عنوان إنشائي يتوقف تحققه على قول أو فعل كان مصداقا " له، وليس أخذ الجارية ردا " فعليا "، لامكان أن يكون أخذا " من باب التمسك بالملكية الفعلية الثابتة للمالك قبل الإجازة، وقد تقدم أيضا " أنه يمكن أن يكون الامساك لأجل أخذ الثمن، لا لرد بيع ابنه.
وبالجملة: مجرد إمساك المبيع ليس ردا " من مالكه، فإنه من مقتضى طبعه الأصلي وهو تصرف كل مالك في ملكه وليس مطلق التصرف ردا " فعليا "، بل لو سلمنا إن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إقرار للعقد وفيما انتقل عنه فسخ، لكن تصرف المالك في ماله في المقام ليس كاشفا " عن رده عقد الفضولي، لعدم كونه كاشفا " نوعيا " عنه ولا مصداقا " فعليا " منه، لأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه تشبث بالملكية السابقة فبه يتحقق الفسخ وإلا يكون تصرفا " في مال الغير ولذا يتحقق بكل فعل ينافي صدوره منه مع كون المال ملكا " للغير كالعرض على البيع والعقد الفاسد ونحوهما.
وأما تصرف المالك في المقام فحيث إنه في ملكه وبمقتضى طبعه الأصلي فليس مصداقا " للرد. (ص 254) (26) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك لا للمنع عن تحقق الرد بالفعل، ضرورة أنه كما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل، بل للمنع من كون أخذ الوليدة مصداقا " للرد، بل هو جري على طبق الملكية السابقة، فيكون نظير امساك المثمن من ناحية ذي الخيار لأجل الوصلة إلى الثمن، حيث إنه لا يكون فسخا " بخلاف تصرفه فيه بما يتوقف على الملكية، كوطي الجارية أو تقبيلها، حيث إنه فسخ أو تصرفه في الثمن على ذاك النحو من التصرف، فإنه إجازة على ما سيجئ في باب الخيارات.
هذا، وقد تقدم التكلم في هذه الرواية في مقام الاستدلال بالأخبار في اثبات صحة الفضولي، فراجع. (ص 135)
(٥٩٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 589 590 591 593 597 598 599 600 601 602 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621