محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
وعلى المجيز قيمتها، لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا " من حين وقوعه ومقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقه بنقل لازم. (44)
____________________
(44) الطباطبائي: وأما ما ذكره المصنف قدس سره من أنه: (على الكشف الحكمي ينتقل إلى القيمة لأنه مقتضى الجمع الخ) فلا وجه له، إذ بعد فرض الصحة لا يبقى محل للإجازة كما على النقل، وقد عرفت مما بيناه سابقا ": الفرق بين التصرف والتلف السماوي، لكنه أيضا " بناء على الكشف الحقيقي وإلا فلا وجه له على النقل والحكمي، لعدم وجود متعلق النقل حين الحكم به فلا يمكن ذلك، والقياس على الفسخ بالخيار كما ترى ولذا قال قدس سره في الضابط الآتي: (وإن نافى الإجازة كاتلاف العين عقلا " أو شرعا " كالعتق فات محلها وإن ذكر ما جزم به هنا من الرجوع إلى القيمة أيضا " احتمالا ") وهذا أيضا " لا يخلو عن تناقض، لأنه هيهنا جزم بالرجوع إلى القيمة وفي الضابط أفتى بفوات محل الإجازة وذكر الرجوع إلى البدل على وجه الاحتمال ودعوى: الفرق بين العتق وساير التصرفات كما ترى! ومعه فلا وجه للبدل وبين عدم فواته ومعه فلا بد من الحكم ببطلان التصرف من هذا الحين، فلا وجه للرجوع إلى البدل أيضا " والفرق بينه وبين التلف العقلي واضح، فإن معه إذا حكمنا ببقاء محل الإجازة.
ثم لا يخفى إنا لو قلنا: بعدم فوات محل الإجازة فمقتضى القاعدة الحكم ببطلان التصرف المذكور سواء كان عتقا " أو غيره بمعنى أنه يحكم من حين الإجازة ببطلانه سائقا، بناء " على الكشف الحكمي حسبما عرفت مما بينا، لأنه من آثار صحة العقد الأول من حين صدوره، والمفروض أنه من حين الإجازة تحت ترتيب آثار الصحة من الأول فلا وجه للرجوع إلى القيمة على أي حال، لأن الأمر دائر بين فوات محل الإجازة لا يعقل الحكم بالبطلان والصحة فلا يبقى إلا الحكم بالرجوع إلى البدل بخلاف التلف الشرعي بالنقل إلى الغير، فإنه قابل لأن يحكم عليه بالبطلان فتدبر. (ص 154) الإيرواني: لا يخفى أنه لو تم الدليل على الكشف الحكمي كان حاكما " على جميع أدلة نفوذ تصرفات المالك المنافية لنفوذ تصرفات المتلقى للعين من الفضولي كما كان حاكما " على جميع أدلة بطلان تصرفات غير المالك فيوسع طائفة من الأدلة ويضيق طائفة أخرى فلا يبقى محل للجمع المذكور.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 501 504 506 507 511 515 517 518 520 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621