محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٩
يظهر في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، فإن الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا "، لأصالة عدم الإجازة، حلال واقعا "، لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه. (40)
____________________
والحكمي مع كون الشرط هو الإجازة، كما لا فرق بينهما مع كون الشرط هو تعقب العقد بالإجازة المستشعر ذلك من تقييد المصنف أيضا ".
ومما ذكرنا تعرف الخلل في كل ما ذكره المصنف في المقام. (ص 129) (40) الطباطبائي: لا يخفى أن حكمه قدس سره بكون الوطي حلالا " واقعا " على الكشف الحقيقي ينافي ما مر منه أيضا " آنفا من عدم جواز التصرف مع العلم بالإجازة، بناء على الشرط المتأخر، فإن مقتضى كونه حلالا " واقعا " جوازه مع العلم به وهذا واضح جدا ".
وأما وجه الحرمة واقعا " وظاهرا " على الكشف الحكمي فواضح، لأن المفروض عدم الملكية وعدم الحكم بها إلا بعد الإجازة.
ثم إن الحرمة السابقة لا يرتفع أثرها بمجرد الإجازة، لما عرفت من: أنه من الآثار العقلية الغير القابلة للرفع.
نعم، العقاب يمكن رفعه وأما العصيان فلا. (ص 153) الآخوند: لا يخفى أن أصالة عدم الإجازة إنما يجري إذا كان نفس الإجازة شرطا "، كما هو مبنى كلامه رحمه الله ظاهرا ".
وأما إذا كانت كاشفة عن السبب التام فلا مجال لها بلا كلام، فلا بد في الحكم بأنه حرام من أصالة عدم ذاك العقد الخاص عند الشك في أن الموجود في أفراده أو من سائر أفراد العام.
(ص 62) النائيني (منية الطالب): لو سلمنا الفرق فلا وجه للحكم بحلية الوطي واقعا " على جميع أقسام الكشف الحقيقي، حتى بناء على الشرط المتأخر، بل يجب الفرق بين التعقب والشرط المتأخر فيقال بالجواز واقعا " والحرمة ظاهرا " على الأول والحرمة مطلقا " على الثاني، لأن التعقب حاصل حين العقد دون الإجازة الخارجية. وبالجملة: بناء على الكشف الحقيقي لا فرق بين أقسام فيجوز له التصرف مطلقا " لو علم بالإجازة ويجوز واقعا " مع حرمته ظاهرا " لو لم يعلم بها. نعم على الكشف الحكمي يحرم التصرف واقعا " كحرمته ظاهرا "، لأن الحرمة لا تنقلب عما هي عليه بالإجازة. (ص 241)
(٤٩٩)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 494 495 496 498 499 501 504 506 507 511 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621