محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا "، (39)
____________________
الإجازة فيما قبلها كما لا يخفى. (ص 90) (39) الطباطبائي: وكذا مع كون الشرط هو التعقب. (ص 153) الإيرواني: لا يعقل الفرق بين الكشف الحقيقي والحكمي، سواء كان الشرط هو الإجازة أم عنوان تعقب العقد بالإجازة إذا قلنا في الكشف الحكمي: بترتيب جميع آثار الملك من زمان العقد، فلو تصرف المشتري مع الجهل بالإجازة فأجاز المالك، ظهر: أن تصرفه وقع جائزا " أو استولد الجارية المشتراة من الفضولي بعد العقد وقبل الإجازة، كان استيلادها بحكم استيلاد المملوكة، إذ كانت الجارية بحكم المملوكة فصارت بذلك أم ولد لا يجوز بيعها.
وإذا كان المالك لهذه الجارية قد أعتقها أو باعها قبل الإجازة جهلا " بالحال وإن الفضولي قد باعها ولم نقل بأن بيعه هذا رد لمعاملة الفضولي كانت إجازته بعد هذه المعاملة كاشفة عن بطلان تصرفاته فيها كالتصرفات الواقعة في غير الملك، فإن الجارية وإن كانت ملكا " له هي في حكم غير الملك على الفرض.
نعم، إذا قلنا في الكشف الحكمي بترتيب بعض الآثار كانت الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي ظاهرة في البعض الذي لا يرتب لكن لا ضابطة ومايز حينئذ للبعض المرتب عن البعض الذي لا يرتب.
وأيضا " لا دليل على هذا التبعيض وكأنه في بادئ النظر يتوهم أن التنزيل منزلة الملك والتعبد بأن العين ملك لمن انتقلت إليه يكون بعد الإجازة فلا يرتب سوى الآثار بعد الإجازة.
ويرده: إن المنزل عليه، إذا كانت ملكية سابقة يرتب فعلا " كل آثار الملكية السابقة فيحكم فعلا " ببطلان المعاملات السابقة من المالك وصحة المعاملات السابقة ممن تلقى العين من الفضولي بل يحكم بعدم فسق المنتقل إليه العين بتصرفه السابق فيها إذا لم نقل بحرمة التجري ولم نقل أيضا " بحصول الفسق به بمعنى زوال ملكة العدالة بذلك وإن لم يكن حراما "، مع إنا نمنع أن الحكم بالملكية يكون بعد الإجازة بل يكون من زمان العقد وإنما بالإجازة يعلم ثبوته كما بها يعلم ثبوت أصل الملكية على الكشف الحقيقي.
وبالجملة: أصل القول بالكشف الحكمي باطل والتبعيض في ترتب الآثار أولى بالبطلان، ومما لا دليل عليه.
فإذا قلنا: بالكشف الحكمي ورتبنا جميع آثار الملكية السابقة لم يكن حينئذ فرق بين الكشف الحقيقي
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 494 495 496 498 499 501 504 506 507 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621