محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣
ويضعف الثاني: بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي والمكره، لا أزيد منه، بدليل الاجماع على صحة نكاح الفضولي وبيع المكره بحق، فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للاجماع، كما ترى! (85)
____________________
ولو لم يقدر الفضول على ارضائه. ثم لا فرق فيما نحن فيه بين أن تكون القدرة شرطا " أو العجز مانعا " بتوهم أن الشرط لا بد من احرازه في الحكم بالصحة والمانع يكفي فيه أصالة عدم المانع، وذلك لأن الشرط والمانع إنما يختلفان من حيث جريان الأصل إذا كان المانع وجوديا " ليكون عدمه مطابق الأصل، لا ما إذا كان بنفسه عدميا "، إذ لا معنى لعدم عدمه ومطابقته عدم الشئ للأصل معناه أصالة المانع، لا أصالة عدمه مع أن الفضول حيث إنه يحرم عليه الاقباض فهو غير قادر شرعا " أو هو عاجز شرعا " عن التسليم، مضافا " إلى ما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله من: أن المانع ما يلزم من وجوده العدم فلا يكون إلا وجوديا " مع أنه لو فرض صدق المانع عليه من هذه الجهة أو فرض كون أثره وهو اليأس وجوديا "، كما عن بعض الأجلة فلا يصدق عليه المانع اصطلاحا " من وجه آخر، فإن المانع ما يكون مزاحما " للمقتضي في تأثيره والعقد يقتضي الملكية والعجز مانع عن تأثيره لا بهذا المعنى، إذ لا أثر له بحيث يضاد أثر العقد، بل عدم الملكية بعدم علتها التامة، كما أن بقائها ببقائها وبقاء المال على ملك مالكه الأول غير مستند إلى سببه وإلى عجزه عن التسليم، بل ببقاء سببه التام فليس العجز إلا عدم القدرة والمشروط منتف بانتفاء شرطه وهي القدرة.
ومنه يظهر: أن استفادة المانعية من النهي عن الغرر وأشباهه غير خاليه عن المحذور، لأن استفادة المانعية الواقعية غير صحيحة لاستحالتها من الوجهين المزبورين واستفادة المانعية الجعلية غير وجيهة، لأن النهي التحريمي ليس مفاده إلا التحريم لكونه ذا مفسدة وليس كالأمر بالمركب، أو الأمر بالمقيد ليكون جعله جعل الجزئية وجعل الشرطية تبعا ". والنهي الارشادي لا بد من أن يكون ارشادا "، أما إلى عدم النفوذ لعدم شرطه، أو إليه لوجود مانعه. والأول صحيح. والثاني غير صحيح، لاستحالة المانعية الواقعية والجعلية معا " فكيف يكون ارشادا " إليها وبقية الكلام في محلها! (ج 2 ص 108) * (ص 138) (85) الإيرواني: القصد ليس ذو مقادير مختلفة، فلعل إيراد من العبارة ما ذكرناه في الحاشية السابقة من:
إن القصد على سبيل جزء العلة حاصل وهو كاف. (ص 122)
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621