محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
وقد يستدل للمنع بوجوه آخر ضعيفة، أقواها: أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع، والفضولي غير قادر (82)، وأن الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ كالمكره، كما صرح في المسالك. (83)
____________________
مصلحة يحتفظ بها النظام، أو مفسدة يختل بها النظام، وليس إلا الأفعال الخارجية لا القصود النفسانية التي لا أثر لها خارجا "، بل ليس هناك إلا قصد ما يذم عليه أو ما يمدح عليه والحسن والقبح بمعنى آخر أجنبي عما نحن فيه.
وأما العقد المقرون بهذا القصد فهو إنما يوصف بالقبح بلحاظ تعنونه بعنوان قبيح وليس هو إلا التوصل به إلى الحرام وهو القبض والاقباض، والتوصل إلى الحرام وإن كان حراما لكنه مقدمي لا يعاقب عليه، بل يعاقب على المتوصل إليه فكذا لا يكون قبيحا " إلا هكذا وليس كشرب الماء المقطوع بخمريته، فإن فعل ما أحرز أنه بنفسه مبغوض المولى هو في نفسه هتك لحرمة المولى وظلم عليه، وأما مقدمة القبيح والحرام والتوصل بها إلى القبيح والحرام فهو قبيح وحرام بالتبع بالذات، وعلى أي حال فهو قبيح وحرام لا بعنوان ذات المعاملة ليتوهم اقتضائه للفساد بل بعنوان عرضي. (ج 2 ص 107) * (ص 138) (82) الطباطبائي: إذا قلنا بحرمة القصد المقرون في هذه الصورة فلا بد أن نقول به في بيع الغاصب أيضا "، إذ لا فرق بينهما في ذلك، بل اللازم عدم حرمة شئ من المعاملات المحرمة، إذ في جميعها يكون المحرم القصد المقرون أو ترتيب الأثر الخارجي فتدبر. (ص 140) (83) النائيني (المكاسب والبيع): بعد ما بيناه من انتفاء التفاوت بين الوكيل وبين الفضولي إلا بما تقدم يظهر ضعف هذا الوجه، لأن المالك والوكيل والفضولي جميعا " يكونون قاصدين لمدلول اللفظ بالدلالة التصورية، أعني: المداليل الافرادية والدلالة التصديقية، أعني: مداليل الجملة التركيبية.
ولا تفاوت بينهم في قصد هذين المدلولين، ويمتاز المالك عنهما بكونه قاصدا " للعطاء والأخذ.
ولكن قصده هذا لا يكون من مقومات الإنشاء، بل هو الداعي إلى الإنشاء، وفرق بين إرادة الفعل وبين إرادة داعيه، وما هو المنفى في فعل الوكيل والفضولي هو إرادة داعي الفعل، وما هو المعتبر في صحة العقد هو إرادة مدلوله الافرادي والتركيبي، فالاستدلال المذكور نشأ من الخلط بين إرادة الفعل وبين إرادة داعيه وكم لهذا الخلط من نظير. (ص 42)
(٣٥١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 346 347 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621