محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
ومما ذكرنا ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي قاصدا " لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم لا نفس القصد المقرون بهذا العقد. (81)
____________________
لا ينافي فساده في نفسه وحيث كان الأمر على النقل أوضح فلذا قال قدس سره: (خصوصا " الخ).
ومنه يظهر: ما في كلام شيخنا الأستاذ في تعليقته فراجعها وتدبر. (ج 2 ص 107) * (ص 138) النائيني (المكاسب والبيع): هذا المعنى بناء على القول بناقلية الإجازة أظهر، كما لا يخفى.
ومما ذكرناه يظهر: أنه لا تفاوت بين فعل الوكيل وبين فعل الفضولي أصلا " إلا أن فعل الوكيل مسبوق بالإذن ويكون من حين وقوعه مستندا " إلى المالك وفعل الفضولي يلحقه الاستناد إليه. (ص 41) (81) النائيني (المكاسب والبيع): بعد ما بيناه من انتفاء التفاوت بين الوكيل وبين الفضولي إلا بما تقدم يظهر ضعف هذا الوجه، لأن الفضولي كما لم يكن متمكنا " على التسليم لم يكن الوكيل أيضا " متمكنا " منه ومن المعلوم بدهية عدم اعتبار القدرة على التسليم من الوكيل المباشر لاجراء الصيغة، وإنما التمكن منه شرط في البايع والمشتري والمفروض تمكنهما منه.
وبعبارة أخرى: انتفاء القدرة على التسليم إنما يوجب فساد العقد عن الوكيل والفضولي من حيث استناده إليهما، ولا منافاة بين بطلانه بهذه الحيثية بمعنى عدم ترتيب الأثر عليه وبين صحته من حيث استناده إلى المالك الحاصل في فعل الوكيل من الأول وفي فعل الفضولي بعد الإجازة ولا فرق فيما ذكرناه بين أن نقول بصحة الفضولي على طبق القاعدة أو قلنا: بأنهما على خلاف القاعدة وأنها ثبتت بالدليل. (ص 41) الإصفهاني: حيث إن قبحه وحرمته لا يقتضي الفساد، وأما الكلام في قبح قصد ترتيب الآثار وحرمته أو قبح العقد المقرون بهذا القصد وحرمته.
فتوضيح القول فيه: أن قصد ترتيب الآثار وإن كان قصد القبيح عقلا " والحرام شرعا " إلا أن قصده غير محرم شرعا " بنفسه ولا من حيث الملازمة بين حكمي العقل والشرع، أما الأول: فواضح، إذ لا دليل عليه.
وأما الثاني: بناء على تسليم الملازمة، ففيه: أن القبح الذي تلازم الحرمة شرعا " هو كون الشئ بحيث يذم عليه عقلا " فيعاقب عليه شرعا " وهو آية حرمته، مع أن التحسين والتقبيح العقلائيين ليسا إلا في ما كان ذا
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 346 347 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621