محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصيته. (10)
____________________
ما ذكرنا: قول السائل تارة " بأن أصل النكاح فاسد ولا يحلله إجازة السيد وأخرى: فإنه كان في أصل النكاح عاصيا " وثالثة: بأنه هل هو عاص الله تعالى ورابعة ": بأنه له فعل حراما ".
فإن هذا كله شاهد على أن مورد الكلام تأثير إجازة السيد في رفع الحرمة والمعصية فأجاب الإمام عليه السلام بأنه لم يعص الله تعالى وأنه أتى شيئا " حلالا " وأنه ليس كإتيان ما حرم الله تعالى من نكاح في عدة و أشباهه، وأنه لا أزعم أنه فعل حراما " إلى غير ذلك من التعبيرات، فيدل التعليل على أن كل ما صدر من العبد ولم يكن حراما " بذاته وفاسدا " من أصله قابل لإجازة السيد إذا صدر بدون إذنه.
(ص 129) * (ج 2 ص 70) الإيرواني: قد تقدم: ما هو معنى المعصية وعدمها فراجع. (ص 116) (10) الطباطبائي: الأولى أن يقال: إن رضا الله مفروض العدم بخلاف رضا السيد وإلا فالإجازة من الله أيضا " معقولة وإن كانت المعصية الواقعة لا ترتفع بذلك، فإن معصية السيد أيضا "، بما هي معصيته لا ترتفع بها وإنما يرتفع أثرها، وهو معقول بالنسبة إلى الله. فحاصل المراد من الخبر: إنه لم يعص الله في أصل النكاح حتى يحتاج الصحة إلى إجازة الله، المفروض عدمها، بل إنما عصى سيده فيه فهو محتاج إلى إجازته ويظهر منه حينئذ: أن النهي المتعلق بأصل المعاملة موجب للفساد بخلاف النهي المتعلق بعنوان آخر متحد معها في المقام، فإن مخالفة السيد محرمة، فالمعاملة محرمة من حيث إنها مخالفة للسيد، لا من حيث إنها معاملة.
نعم، المعاملة منهية عنها بنهي السيد فنهيه متعلق بنفس المعاملة إلا أن نهي الله الآتي من جهة نهيه متعلق بها من حيث إنها مخالفة للسيد ومقتضى التعليل المذكور: إن هذا النهي من الله لا يقتضي الفساد، وأما نهي السيد فمقتضاه: كون الأمر بيده.
فإن قلت: المستفاد منه أن معصية الله موجبة للفساد، إلا إذا كانت تابعة لمعصية السيد، فالنهي المتعلق بالمعاملة إذا لم يكن تابعا " يقتضي الفساد وإن كان بعنوان آخر متحد معها كمخالفة النذر أو نحو ذلك كالنهي المتعلق بالبيع من حيث إنه تقويت للجمعة.
وبالجملة: ليس المدار على ما ذكرت من الفرق بين ما كان متعلقا " بنفس المعاملة أو بعنوان آخر بل المدار
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 222 224 225 226 227 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621