محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
ويؤيد إرادة الأعم من الإجازة: الصحيحة السابقة، فإن جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة ، فالمراد بالإذن هو الأعم، إلا أنه خرج الطلاق بالدليل، ولا يلزم تأخير البيان، لأن الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولي أصلا "، بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه التعبير عن السؤال بقوله: (بيد من الطلاق؟) (7)
____________________
وبعبارة أخرى: سيجئ في باب الفضولي أنه كما يكون إجازة المالك بمقتضى القاعدة مصححة لعقد الفضولي، فكذلك إجازة المرتهن عقد الرهان، وإجازة العمة أو الخالة العقد الواقع علي بنت الأخ أو الأخت، وإجازة الغرماء للمفلس، وإجازة الديان للورثة، ونحو ذلك من الأمور المتوقفة على إذن الغير والمناط في الجميع أن كلما كان العقد واقفا " وغير ماض إلا بإذن الآخر فإجازته بمنزلة إذنه، فعلى هذا يصح تعلق إجازة المولى بالعقد الواقع من العبد وكالة عن الغير، فإن مضمون العقد وإن لم يرجع إلى المولى إلا أن إيجاد العبد العلقة بين الشيئين من الأشياء التي لا يقدر عليها العبد، وهذا يكون واقفا " وغير ماض، فالإجازة ترفع وقوفه وتجعله ماضيا ".
إذا عرفت ذلك ظهر: أن ما لا يقبل الإجازة - وهو السبب - لا يتوقف على الإجازة، لعدم الدليل على حرمته أولا "، وعدم الدليل على فساده ثانيا "، وما يقبل الإجازة كالمسبب فالمفروض تحققها من غير فرق بين تعلقها باسم المصدر أو بالمصدر، فإن الفرق بينهما اعتباري، فلو فرض أن إيجاد العبد من حيث كونه إيجادا " موقوف على إذن المولى، وبالإذن يصح بالإجازة اللاحقة أيضا ". (ص 425) (7) الإصفهاني: إلا أن ظاهر الإذن هو الترخيص المختص بالسابق دون الأعم، فإن الرضا اللاحق لا يعقل أن يكون ترخيصا " في العمل السابق، بل رضى بوقوعه مع أن الكلام لو كان مطلقا " لكان دليلا " على كفاية الرضا مطلقا " وكان عدم كفاية في الاطلاق تخصيصا " وتقييدا " له فلا معنى حينئذ لقوله قدس سره: (لأن الكلام مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الاطلاق، بحيث لا يحتاج إلى الرضا أصلا ")، فإن مرجعه إلى أنه بصدد دخل الرضا في الجملة وإلا لكان دليلا " على دخله بأي نحو فرض ولازمه، كفاية أي نحو من وجوده وإن كان الكلام مهملا " لبيان مجرد دخل الرضا لم يكن دليلا " على كفاية الأعم من السابق واللاحق ما نحن بصدده.
لا يقال: له الاطلاق في طرف النفي بمعنى أنه لا ينفذ بلا رضا بقول مطلق.
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 216 217 218 219 222 224 225 226 227 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621