محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
مع أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله تعالى... الخ في قوة أن يقال: إنه إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى (9) - على ما مثل به الإمام عليه السلام في روايات أخر واردة في هذه المسألة - كان العقد باطلا "
____________________
باشره بنفسه لما أمكن التعدي إلى مورد وكالة العبد لغيره، أو إجرائه الصيغة وإيجاده العلقة فضولا "، لأن صحة نكاحه لنفسه وإن استلزم تصحيح جهة إصداره أيضا "، حيث إن الإجازة ترجع إلى ما يتعلق مضمونه بالمولى، فصحة جهة إصداره إنما لو حظ معنى حرفيا "، وإذا دل الدليل على صحة النتيجة.
إلا أن يقال: إن الأخبار الدالة على صحة نكاح العبد إذا أجازه المولى الواردة في رد حكم ابن عيينة بالإجازة، فيدل على صحة جهة الاصدار، لأنها من مقدمات حصول النتيجة.
إلا أن هذا الدليل لا يمكن أن يدل على صحة جهة الاصدار إذا لوحظت معنى اسميا "، وعقد العبد لغيره فضولا " أو وكالة " جهة توقفه على إجازة المولى هو جهة إصداره، وإلا فمضمونه غير راجع إلى المولى، ولم يدل دليل على أن الإجازة أيضا " كالإذن في جهة الاصدار، كما لا يخفى.
وإبراهيم النخعي ظاهرة في إعطاء قاعدة كلية، وهي أن كلما رجع جهة الصحة إلى إذن السيد فإجازته كإذنه.
وكيف كان، فمما ذكرنا من: أن المراد من الشئ في الآية المباركة هو الشئ المعتد به، وإن إيجاد العبد العلقة المالكية ونحوها شئ لا يقدر عليه العبد إلا بإذن سيده، يظهر أن الوكالة من الغير أو إيقاع العبد العقد للغير فضولا " أيضا " محتاج إلى إذن السيد. (ص 431) (9) الإصفهاني: الأظهر في معنى الخبر: إن العامة كانوا يتوهمون أن إجازة السيد لا تحلل ما وقع حراما " ولا تنفذ ما وقع فاسدا " بلا نظر إلى عدم تأثير إجازته تعالى لمعصيته ليقاس بها معصية السيد وإجازته ليجاب تارة ": بأن إجازته تعالى مستحيلة وإجازة السيد ممكنة فلا يقاس الممكن بالمحال.
وأخرى: بأن إجازته تعالى مفروض العدم، وإجازة السيد مفروض الثبوت، فلا يقاس الموجود بالمعدوم، بل نظرهم إلى عصيان العبد له تعالى وأن إجازة السيد لا ترفعه فأجاب عليه السلام بأنه لم يعص الله تعالى ، حتى لا يكون معنى لإجازة السيد، بل عصى سيده فإذا أجاز، جاز. والشاهد على كون التوهم
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 222 224 225 226 227 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621