دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٦٣
إذ لو كان حكما فقهيا لم يكن قضاء من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بل كان هو واسطة في إبلاغه فقط.
وكذا ما في رواية عروة من قوله: " أشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى: أن الأرض ارض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق به "، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في رواية طاووس: " ثم هي لكم مني " وفي رواية عن عائشة: " فهو له بعطية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). " وقول عروة بعد نقل الخبر عن عائشة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " قضى به عمر في خلافته " يدل أيضا على أن عروة كان يرى هذا حكما ولائيا من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأراد أن يبين أن عمر أيضا حكم به في زمان خلافته.
وبالجملة وزان أخبار الباب وزان أخبار التحليل الواردة في الخمس والأنفال، فلا تنافي كون الأرض للإمام بل التحليل متفرع على كونها له ولا يحتاج حينئذ إلى تحصيل إذن جديد. هذا.
ولكن قد مر منا بالتفصيل أن الأنفال التي منها الأرض وما فيها من الجبال والمعادن الآجام والأنهار ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة خلقها الله - تعالى - للأنام وعليها يتوقف نظام معاشهم ومعادهم، فلو قيل بانحصار الحكم الدولة الحقة في الامام المعصوم وأنه في عصر الغيبة لا إمامة ولا حكومة مشروعة بل هو عصر الهرج والمرج حتى يظهر صاحب الأمر (عليه السلام) فلا محالة كان على الأئمة (عليهم السلام) تحليل الأنفال لجميع البشر ولا أقل للمسلمين وبالأخص لشيعتهم، إذ لا يمكن حياتهم وبقاؤهم بدونها، وقد دلت الأخبار الكثيرة على تحليلهم حقوقهم لشيعتهم ليطيبوا.
وأما إذا قلنا بضرورة الحكومة في جميع الأعصار وأنها داخلة في نسج الإسلام نظامه، وأن الإسلام في نظام التشريع لم يترك المسلمين يعانون الفوضى والفتنة أو الأسر في أيدي الطواغيت والجبابرة، بل أوجب عليهم السعي في تأسيس حكومة صالحة عادلة فلا محالة يجب أن يكون اختيار الضرائب الإسلامية والأموال العامة بيد من يتصدى لها.
وقد مر شرائط الحاكم الإسلامي في خلال أبحاثنا الماضية.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307