دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٦١
11 - وقال الماوردي الذي هو من علماء الشافعية:
" من أحيا مواتا ملكه بإذن الإمام وبغير إذنه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه ".
وفي قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا أرضا مواتا فهي له " دليل على أن ملك الموات معتبر بالإحياء دون إذن الإمام. " (1) 12 - وفي المقنع لابن قدامة في فقه الحنابلة: " ويملكه بإذن الإمام وغير إذنه. " وذيله في الشرح الكبير بقوله:
" وجملة ذلك أن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه لأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك بدليل من تحجر مواتا فلم يحيه فإنه يطالبه بالإحياء أو الترك فافتقر إلى إذنه كمال بيت المال. ولنا عموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا أرضا ميتة فهي له "، ولان هذه عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش والحطب... " (2) أقول: الظاهر أن اشتراط الإذن إجمالا ولو بنحو العموم مجمع عليه عندنا والظاهر كما مر عدم الفرق في ذلك بين عصر الظهور والغيبة.
وهل أرادوا بذلك توقف جواز التصرف والإحياء على الإذن كما هو الظاهر من كلماتهم ويقتضيه كون الأرض للإمام، أو أن جواز الإحياء عندهم مفروغ عنه لدلالة الأخبار الكثيرة عليه وإنما المتوقف على الإذن عندهم مالكية المحيي لها؟
ثم على الثاني فهل المراد بالإذن في كلماتهم الإذن في الإحياء أو الإذن في التملك بتقريب أن الأخبار دلت على جواز الإحياء ويلازمه الإذن فيه إجمالا ولكن لا يكفي هذا في حصول ملكية الرقبة بل تتوقف هذه على الإذن في خصوص التملك بأن يبيعها له أو يهبها أو نحو ذلك من العناوين المملكة؟ كل محتمل. ولكن الظاهر منهم كما مر هو الاحتمال الأول. هذا.

١ - الأحكام السلطانية / ١٧٧.
٢ - المغني ٦ / 151.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 1
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 1
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 18
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 30
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 32
6 الثاني: الأرضون الموات 36
7 معنى الموات والخراب 42
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 45
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 47
10 الخامس: سيف البحار 52
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 52
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 56
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 61
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 68
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 82
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 86
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 94
18 الحادي عشر: البحار 98
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 100
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 103
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 103
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 107
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 120
24 تحليل المناكح 122
25 تحليل المساكن 127
26 تحليل المتاجر 134
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 138
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 148
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 156
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 166
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 177
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 183
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 185
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 194
35 أخبار المسألة 200
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 216
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 229
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 257
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 258
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 264
41 الاخبار الواردة في العشور 271
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 286
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 296
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 301
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 303
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 307