وفي البخاري أيضا بسنده، عن عبد الله، قال: " أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. " (1) فليس فيه أيضا اسم من التقسيم ولا الخمس، ولعل إعطاءه (صلى الله عليه وآله وسلم) سهما من عوائدها إلى أزواجه وعائلته قد عبر عنه الأصحاب بالخمس وهما منهم أنه كان من باب التخميس المصطلح، وقد يعبر عن سهم النبي وسهم ذي القربى في باب الفيء أيضا بالخمس توهما منهم على وجوب تخميس الفيء خمسة أسهم حذفا لسهم الله. يأتي تتمة لذلك في فصل الفيء ومصرفه، فتدبر.
فإن قلت: في صحيح مسلم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. " (2) ورواه احمد أيضا في المسند. (3) وظاهر الحديث أيضا تقسيم الأرض تخميسها.
قلت: يمكن أن يحمل الحديث أيضا على تقسيم الفيء، فتكون القرية مفتوحة صلحا، أو يراد تقسيم أموال القرية التي حواها العسكر فتخمس وتقسم البقية بين المقاتلين، فتأمل.
الثاني مما فيه الخمس: المعادن:
من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج العقيق والزيبق والنفط والكبريت والقير والملح ونحو ذلك.
ولا إشكال عندنا في تعلق الخمس بها. ويدل على ذلك مضافا إلى عموم الآية