دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
الخارجية، وكون الملاك هو الانتحال إلى الأديان الثلاثة لا النسب، فيراد بالنصارى مثلا: المنتحلون إلى النصرانية ولو بتبديل دينهم إليها في الأعصار اللاحقة كسائر الموضوعات في الأحكام الشرعية. وكون الحكم مقصورا على السابقين وأولادهم فقط خلاف الظاهر جدا.
1 - ولكن في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة 19):
" إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه، مثل يهودي صار نصرانيا أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا، أقر عليه، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه. والثاني وهو الأصح عندهم أنه لا يقر، لقوله (عليه السلام): " من بدل دينه فاقتلوه. " ولقوله - تعالى -: " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. " دليلنا هو أن الكفر كالملة الواحدة، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وإن اختلفوا، عليه إجماع الفرقة. " (1) 2 - وفي المبسوط:
" وأما من كان من عبدة الأوثان فدخل في دينهم فلا يخلو أن يدخل في دينهم قبل نسخ شرعهم أو بعده. فإن كان قبل نسخ شرعهم أقروا عليه، وإن كان بعد نسخ شرعهم لم يقروا عليه، لقوله (عليه السلام): " من بدل دينه فاقتلوه. " وهذا عام إلا من خصه الدليل. " (2) 3 - وفيه أيضا:
" من كان مقيما على دين ببذل الجزية فدخل في غير دينه وانتقل إليه لم يخل إما أن ينتقل إلى دين يقر أهله عليه ببذل الجزية، أو دين لا يقر عليه أهله. فإن انتقل إلى دين يقر عليه أهله كاليهودي ينتقل إلى النصرانية أو المجوسية فظاهر المذهب يقتضي أنه يجوز أن يقر عليه، لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة.
ولو قيل: إنه لا يقر عليه لقوله - تعالى -: " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه "، ولقوله (عليه السلام) " من بدل دينه فاقتلوه "، وذلك عام إلا من أخرجه الدليل كان قويا...

١ - الخلاف ٣ / ٢٤١.
٢ - المبسوط ٢ / 36.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثامن في البحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية 1
2 مقدمة 3
3 الفصل الأول في الزكاة والصدقات 5
4 وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الزكاة والصدقة 5
5 الجهة الثانية: في بيان ما فيه الزكاة إجمالا 10
6 الروايات الواردة فيما فيه الزكاة 13
7 وجوه الجمع بين روايات ما فيه الزكاة 20
8 الجهة الثالثة: في أن الزكاة تكون تحت اختيار الإمام 32
9 الجهة الرابعة: في الصدقات المندوبة والأوقاف العامة 37
10 الفصل الثاني في الخمس 43
11 وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الخمس وتشريعه 43
12 الجهة الثانية: فيما يجب فيه الخمس: 51
13 الأول: غنائم دار الحرب 52
14 الثاني: المعادن 58
15 الثالث: الكنز 64
16 الرابع: الغوص 65
17 الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة 66
18 البحث في أمور ثلاثة: الأمر الأول: في الإشارة إلى إشكال وقع في خمس الأرباح والجواب عنه 70
19 الأمر الثاني: في ذكر أخبار التحليل والجواب عنها 74
20 الأمر الثالث: في أن الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟ 82
21 السادس مما فيه الخمس على ما قالوا: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 88
22 السابع مما فيه الخمس: الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسه 94
23 الجهة الثالثة: في مصرف الخمس 100
24 بيان مفاد آية الخمس 104
25 الروايات المتعرضة لمصرف الخمس 107
26 الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة 110
27 الجهة الرابعة: في حكم الخمس في عصر الغيبة 122
28 الفصل الثالث في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا والأسارى 129
29 وفي المسألة جهات من البحث: الجهة الأولى: في مفاد الغنيمة والفرق بينها وبين الفئ 129
30 الجهة الثانية: في أن الغنائم لله وللرسول وأنها من الأنفال، وآية الأنفال نزلت فيها 133
31 ليست الغنائم والأنفال لشخص الرسول والإمام بل هما تحت اختيارهما 136
32 عدم تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم مكة وحنين بين المقاتلين وقد فتحتا عنوة 141
33 ليس بين آية الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخ 147
34 الجهة الثالثة: في كيفية تقسيم الغنائم 153
35 الأخبار الواردة في تقسيم الغنيمة 156
36 المشهور بيننا أن للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا 159
37 حكم المدد والصبيان والنساء والعبيد والكفار في هذا الباب 163
38 فروع ينبغي الإشارة إليها: الأول: هل يكون في أعصارنا للسيارات والطيارات ونحوهما في الحروب حكم الفرس أم لا؟ 166
39 الثاني: إذا كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة، والنفقات والوسائل ملكا للحكومة فهل يجري حكم تقسيم الغنيمة كما في المتطوعين أم لا؟ 167
40 الثالث: هل يجوز التصرف في شئ من الغنيمة أم لا؟ 167
41 الرابع: هل التخميس يقدم على الجعائل والنوائب والنفقات والرضخ، أو يؤخر عنها، أو يفصل بين الرضخ وغيره؟ 169
42 الجهة الرابعة: في السلب 172
43 البحث في السلب يقع في مسائل نشير إلى بعضها إجمالا: المسألة الأولى: هل السلب للقاتل مطلقا أو فيما إذا شرطه الإمام له؟ 173
44 المسألة الثانية: هل القاتل يستحق السلب مطلقا أو يعتبر في ذلك شروط؟ المسألة الثالثة: في المقصود من السلب 176
45 المسألة الرابعة: هل السلب يخمس خمس غنائم الحرب أم لا؟ 178
46 الجهة الخامسة: في الصفايا وأنها للإمام 180
47 الجهة السادسة: في حكم الأراضي المفتوحة عنوة 181
48 ما ورد من الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها 192
49 البحث في أمور: 206
50 الأمر الأول: المقصود من صيرورة الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين صيرورتها ملكا للعنوان والجهة 206
51 الأمر الثاني: هل المراد بالأرض المفتوحة عنوة في الأخبار والفتاوى خصوص العامرة منها بالإحياء أو مطلق ما استولت عليه دولة الكفر؟ 208
52 الأمر الثالث: ما كان يملكه الكفار في الأراضي والعقارات ينتقل إلى المسلمين بالفتح، وهذا الحكم عام يجري في جميع الأعصار والأراضي 210
53 الأمر الرابع: لا يصح نقل الأراضي المفتوحة عنوة ولا وقفها ولكن للمتصرف فيها باذن الإمام حق الأولوية يملك الآثار المحدثة فيها فيجوز له النقل والوقف 212
54 الأمر الخامس: المتصدي للأراضي المفتوحة هو الإمام أو نائبه، ومع التعذر يتصدى لها عدول المؤمنين حسبة 217
55 الأمر السادس: إذا كانت هذه الأراضي تحت استيلاء حكام الجور وبليت الشيعة بالمعاملة معهم فالظاهر إجازة الأئمة (عليهم السلام) لذلك تسهيلا لشيعتهم 223
56 الامر السابع: الظاهر أن الحكم الذي مر لا يختص بما أخذه الجائر من الخراج، بل يعمه وما أحاله 229
57 الأمر الثامن: الظاهر حرمة التصرف في الخراج على الجائر تكليفا وثبوت الضمان عليه وضعا، وإن جاز للآخذ الأخذ منه والتصرف فيه 230
58 الامر التاسع: هل الحكم الذي مر يختص بالسلطان المخالف أو يعم كلا من المؤمن والمخالف بل والكافر أيضا؟ 232
59 الأمر العاشر: الجواب عن إشكال الاستدلال للحكم في المقام بما ورد في أرض السواد 237
60 الامر الحادي عشر: كيف تثبت الأمور الثلاثة التي يتوقف عليها كون الأرض خراجية مع تقادم الزمان وتقلب الأحوال والأراضي؟ 240
61 الجهة السابعة: في الأسارى 249
62 هنا مسألتين: المسألة الأولى: في حكم النساء والذراري 253
63 المسألة الثانية: في حكم الأسارى البالغين من الكفار 258
64 وهنا أمور ينبغي التعرض لها إجمالا: الأول: يمكن القول بأن الحكم بتعين قتل الأسارى والحرب قائمة مختص بما إذا كان في إبقائهم محذور وخطر تجمع وهجمة 269
65 الثاني: هل يجوز قتل من أسر بعد إثخان العدو وتقضي القتال أم يتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق فقط؟ 270
66 الثالث: هل التخيير بين الخصال الثلاث أو الأربع يختص بالأسارى من أهل الكتاب أم لا؟ 273
67 الرابع: هل التخيير في المقام تخيير شهوة أو مصلحة؟ 274
68 الخامس: الجواب عن المناقشة في اختيار الاسترقاق أو المال فداء، أو غيرهما 276
69 السادس: حكم من أسلم بعد أسره 276
70 الجهة الثامنة: في غنائم أهل البغي وأساراهم 280
71 وهنا مسألتان: الأولى: في حكم المدبر والجريح والمأسور منهم 284
72 الثانية: حكم نساء البغاة وذراريهم، وحكم أموالهم مما حواها العسكر وما لم يحوها 297
73 الفصل الرابع في بيان مفهوم الفئ وذكر بعض مصاديقه 319
74 وهنا أمور يجب البحث فيها إجمالا: 319
75 الأمر الأول: هل الموضوع في الآيتين (6 و 7 من سورة الحشر) هنا واحد أو يكون الموضوع في الثانية أعم؟ 324
76 الأمر الثاني: في حكم ما لم يوجف عليه بالخيل والركاب وأنه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده للإمام 326
77 إعطاء فدك لفاطمة " (عليها السلام) " 329
78 توهم نسخ آية الفئ 333
79 الأمر الثالث: أن الفئ والأنفال لا خمس فيها 335
80 الأمر الرابع: ما هو مفهوم الفئ والمقصود منه في لسان الشرع 343
81 بعض الروايات المتضمنة للفظ الفئ ومصارفه 351
82 الأمر الخامس: في التعرض لبعض أنواع الفئ 361
83 معنى الجزية والخراج والفرق بينهما 363
84 وهنا مسألتان المسألة الأولى: في الجزية 365
85 وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: فيمن تؤخذ منه الجزية من الفرق، وأنها هل تؤخذ من سائر الكفار أيضا أم لا؟ وهل تؤخذ من العرب أيضا؟ 368
86 ما يستدل به في المقام من الآيات والروايات 375
87 حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد طلوع الإسلام 389
88 بحث في حكم الصابئة 392
89 الجهة الثانية: في ذكر من تسقط عنه الجزية 413
90 أ - حكم النساء والصبيان والمجانين 416
91 ب‍ حكم الجزية على الملوك 420
92 ج‍ حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم وكذا المقعد والأعمى 422
93 د - حكم الفقير في هذا الباب 423
94 ه‍ حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب 424
95 الجهة الثالثة: في كمية الجزية 426
96 الجهة الرابعة: في اختيار الإمام أو من نصبه بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما 433
97 الجهة الخامسة: في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزية 438
98 الجهة السادسة: في جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة 442
99 الجهة السابعة: في أنه لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر من زكاة وغيرها 446
100 الجهة الثامنة: في جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير ونحوهما من المحرمات 451
101 الجهة التاسعة: فيما إذا مات الذمي أو أسلم 455
102 الجهة العاشرة: في مصرف الجزية 461
103 الجهة الحادية عشرة: في معنى الصغار المذكور في الآية والإشارة إلى ماهية الجزية وتاريخها 468
104 الجهة الثانية عشرة: في إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة 476
105 المسألة الثانية: في الخراج 487
106 وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى الخراج وموضوعه ومقداره 488
107 الجهة الثانية: في مصرف الخراج 495
108 الجهة الثالثة: في أنه يجب على إمام المسلمين وعماله أن يرفقوا بأهل الجزية والخراج ويخففوا عنهم بما يصلح به أمرهم ولا يجوز تعذيبهم والتضييق عليهم في أمر الخراج والجزية 500