شهاب أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) افتتح خيبر عنوة بعد القتال وكانت مما أفاء الله على رسوله. الحديث. " (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
الطائفة الثالثة: ما ورد فيها لفظ الفيء مطلقا أو بنحو الإهمال:
1 - ما في نهج البلاغة: " فأما حقكم على فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم.
الحديث. " (2) 2 - وفيه أيضا: " وإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر... ويجمع به الفيء.
الحديث. " (3) 3 - وفيه أيضا: " وقد علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجم الزاني (المحصن خ. ل) ثم صلى عليه ثم ورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء. " (4) 4 - وفيه أيضا من كتاب له إلى زياد بن أبيه: " وإني أقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني أنك خنت من فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدن عليك. الحديث. " (5) 5 - وفيه أيضا من كتاب له إلى بعض عماله: " وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم، وتنوي غرتهم عن فيئهم. الحديث. " (6) 6 - وفيه أيضا: " والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفئ فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات.
الحديث. " (7)