أقول: وهذا التفسير وإن نسب جميعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، لكن كون جميع ما فيه رواية عنه (عليه السلام) غير معلوم بل معلوم العدم، لاشتماله على مطالب لا يمكن الالتزام بها.
نعم، فيه مطالب صحيحة مهمة نافعة أيضا، فراجع.
وكيف كان فظاهر الكلمات التي مرت وغيرها من الكلمات فيما رأيت أن الفيء عندهم كان اسما لخصوص ما رجع من ناحية الكفار إلى إمام المسلمين وبيت مالهم إما مطلقا كما في التفسير المذكور، أو ما حصل بغير قتال كما عليه الأكثر، أو ما حصل بقتال كما في الكافي. فكأنهم اتفقوا على عدم صدقه على مثل الزكوات والأخماس المأخوذة من أموال المسلمين.
فالأموال العامة الراجعة إلى إمام المسلمين كانت على قسمين: قسم منها من الضرائب التي توضع على أموال المسلمين وفوائدهم. وقسم منها كانت تحصل من ناحية سعة حكم الإسلام وسلطته على أراضي الكفر وبلاده بالقتال أو بالهدنة. فالفيء كان يطلق على خصوص القسم الثاني إما على بعض أصنافه أو مطلقا، ولعل الثاني هو الظاهر من كثير من الأخبار الواردة في الأبواب المختلفة، فيعم مغانم الحرب والأنفال بأنواعها والخراج والجزايا والعشور المأخوذة من تجار الكفار ونحو ذلك.
ولعل إطلاقه عليها كان بلحاظ أن سلطان الكفر بشعبه كان قد استولى على جميع الأموال والبلاد والأراضي والجبال والأودية وغيرها من الأموال العامة التي خلقها الله لعباده الصالحين، وقد رجعت بحكم الإسلام إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإمام المسلمين.
وقد مر في أول بحث الغنائم أن آية الأنفال نزلت في غنائم بدر، فيظهر بذلك أن لفظ الأنفال أيضا كان يشمل حصل بقتال، فكان اللفظان متساويين موردا وإن اختلفا مفهوما، هذا.
ولكن شاع بعد ذلك استعمال لفظ الأنفال في خصوص ما حصل بغير قتال لم يتعلق به حق للمقاتلين، بل لم يعهد إطلاقه على مثل الخراج والجزايا من