يخالف في أننا لا نتبع موليهم وإن كان اتباع المولي من باقي المحاربين جائزا.
وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب، فقال الشافعي: لا يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز ما دامت الحرب قائمة. ليس يمنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم لا على وجه التملك له، كأنهم رموا حربة إلى جهة أهل الحق فيجوز أن يرموا بها على سبيل المدافعة والمقابلة. " (1) 7 - وفي السرائر بعد نقل كلمات الشيخ وكلام السيد قال:
" الصحيح ما ذهب إليه المرتضى " رض ". وهو الذي أختاره وأفتي به. والذي يدل على صحة ذلك ما استدل به " رض ". وأيضا فإجماع المسلمين على ذلك، وإجماع أصحابنا منعقد على ذلك، وقد حكينا في صدر المسألة أقوال شيخنا أبي جعفر الطوسي " رض " في كتبه، ولا دليل على خلاف ما اخترناه، وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم):
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا الخبر قد تلقته الأمة بالقبول، دليل العقل يعضده ويشيده لأن الأصل بقاء الأملاك على أربابها ولا يحل تملكها إلا بالأدلة القاطعة للأعذار. " (2) 8 - وفي جهاد الشرائع:
" مسائل: الأولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة، ولا تملك نسائهم إجماعا. الثانية:
لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات، أو لا ينقل كالعقارات، لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال. وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟ قيل: لا، لما ذكرناه من العلة، وقيل: نعم، عملا بسيرة علي (عليه السلام)، وهو الأظهر. " (3) 9 - وفي الجواهر في ذيل المسألة الأولى قال:
" محصلا ومحكيا عن التحرير وغيره، بل عن المنتهى: " نفي الخلاف فيه بين أهل العلم "، وعن التذكرة: " بين الأمة ". لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى