ما حكم الإمام فيه. " وقال: " الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا. " (1) ففي صدر الرواية إشعار بجواز القتل أيضا ولكن بحكم الإمام. وفي الذيل دلالة على جواز الاسترقاق.
3 - وروى البيهقي بسنده، عن ابن عباس في قوله: " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ": " وذلك يوم بدر، والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله - تعالى - هذا في الأسارى: " إما منا بعد وإما فداء ". فجعل الله النبي والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى: إن شاؤوا قتلوهم، وإن شاؤوا استعبدوهم، وإن شاؤوا فادوهم. " (2) بل لعل الاسترقاق هو الأصل في الأسير عند العرف والمتشرعة، وغيره من القتل أو المن أو الفداء يحتاج إلى دليل.
بل ربما ورد في بعض الأخبار جواز إجراء حكم الرق على ما سباه وسرقه بعض الظلمة من أولاد أهل الحرب، معللا بأنهم أخرجوهم بذلك من الشرك إلى دار الإسلام، يعني أنهم ينهضون بالطبع في المجتمعات الإسلامية ويكتسبون جنسية إسلامية:
ففي صحيحة رفاعة النخاس، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا إنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: " لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام. " (3) أقول: في حاشية الكافي:
" الصقالبة - بالصاد والسين - جيل من الناس حمر الألوان كانوا بين بلغر قسطنطنية. "