وهذه الأرضون للمسلمين قاطبة، وارتفاعها يقسم فيهم كلهم، المقاتلة وغيرهم، فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلا ما يحويه العسكر من الغنائم.
والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع، وليس عليهم غير ذلك. فإذا أسلم أربابها كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية بدل من جزية رؤوسهم وأموالهم وقد سقطت عنهم بالإسلام...
والضرب الرابع كل أرض انجلى أهلها عنها، أو كانت مواتا فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع، فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع الشري حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع... " (1) أقول: لم يتعرض هو - قدس سره - لمسألة الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة، خلافا لما يأتي عنه في الخلاف.
وفي قوله في الأراضي التي أسلم أهلها وتركوها خرابا: إنها للمسلمين، كلام. إذ الظاهر أنها بالإعراض عنها تصير من الأنفال وتكون للإمام. وكأن الشيخ أخذ هذا من خبر صفوان والبزنطي، ويأتي الكلام في ذلك.
وما ذكره في ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة من أنه يقسم فيهم كلهم، قابل للمناقشة، إذ لا يتعين فيه التقسيم بل يكون مفوضا إلى نظر الإمام. وكأنه أخذ ذلك مما ورد من تقسيم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ارتفاع أراضي خيبر، فراجع.
وما ذكره في الضرب الثالث من كونها أرض الجزية وسقوط حق القبالة عنهم بإسلامهم، إنما يصح إذا وقع الصلح على أن تبقى رقبة الأرض ملكا لأنفسهم. وأما