وقال الأوزاعي: يسهم لهم مع المسلمين. دليلنا إجماع الفرقة... " (1) 5 - وفي الوسائل بسنده عن حفص بن غياث، قال: " كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة (السنن خ. ل) فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت: أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم. " (2) 6 - وفيه أيضا بسنده، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال؟ قال: فقال: " هؤلاء المحرومون (المحرمون خ. ل) فأمر أن يقسم لهم. " (3) 7 - وفي صحيح البخاري عن أبي موسى، قال: " بلغنا مخرج النبي ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبورهم، إما قال: في بضع وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب أصحابه عنده فقال جعفر: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. " (4) 8 - وفي الوسائل بسنده عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن
(١٦٤)