وصنائعهم. الحديث. " (1) يظهر منها أن الخمس بأجمعه حق للإمام. وأبو علي بن راشد بغدادي ثقة وكان وكيلا للإمام الهادي (عليه السلام) (2).
السادس: قول الرضا (عليه السلام) في تفسير آية الخمس: " الخمس لله والرسول، هولنا. " (3) فجعل جميع الخمس لأنفسهم.
السابع: قوله (عليه السلام) في آخر مرسلة حماد الطويلة في مقام التعليل لعدم الزكاة في مال الخمس: " وليس في مال الخمس زكاة، لأن فقراء الناس... ولذلك لم يكن على مال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوالي زكاة. " (4) فجعل جميع الخمس للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوالي مع كون هذه المرسلة بعينها متعرضة للتقسيم أسداسا فيجب توجيه التقسيم كما يأتي بيانه، فتأمل.
الثامن: خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله - عز وجل -:
" واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " قال: " هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والخمس لله وللرسول ولنا. " (5) التاسع: صحيحة البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله - عز وجل -:
" واعلموا أنما غنمتم. الآية. " فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال:
لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو للإمام. فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: " ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كيف يصنع، أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام. " (6)