تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع (1)، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضا (2)، ويعتبر
____________________
(1) على الأحوط فيه وفيما بعده، وذلك لأن مقتضى إطلاق الروايات الآمرة بالضرب الظاهرة في شرطيته للتيمم أنه شرط له مطلقا حتى في حال الاضطرار وعدم التمكن منه، وعلى هذا فإذا لم يتمكن المكلف من الضرب على الأرض باليدين سقط وجوب التيمم ولا يمكن التمسك بإطلاق دليله لأنه قد قيد بالضرب فلا إطلاق له، كما أنه لا يمكن التمسك بإطلاق ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، لأنه لا يكون مشرعا ولا يدل على أن وضع اليدين شرط في هذا الحال وطهور مع أن مقتضى إطلاق دليل المقيد أنه ليس بشرط وطهور حتى في هذا الحال، فإذن لا موضوع لهذا الدليل، بل مع الشك في أن وضع اليدين على الأرض شرط في هذا الحال أو لا، لا يمكن التمسك بإطلاقه، لأن موضوعه الصلاة ولا صلاة إلا في فرض كون وضع اليدين عليها شرطا وطهورا، ومن المعلوم أن الدليل لا يثبت موضوعه ولو بإثبات قيده المقوم له، ولكن مع ذلك فالاحتياط بالجمع بينه وبين القضاء في خارج الوقت لا يترك فيه وفيما بعده. نعم إذا تعذر الضرب بباطن الكفين أو دفعة واحدة تعين الضرب بظاهرهما أو بالتعاقب لأن دليل المقيد بالضرب بباطن الكف لا إطلاق له لانحصاره بالروايات البيانية الحاكية لفعل المعصوم (عليه السلام)، فعندئذ لا مانع من التمسك بإطلاق الآية الشريفة ونحوها.
(2) لا بأس بتركه وإن كان الاحتياط أولى، فإن الواجب هو مسح الجبهة
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 335 336 337 338 339 340 341 342 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346