ذلك ما لم تتزوج أو يمض لطلاقها سنة، وإذا تزوج المريض ومات قبل الدخول بطل العقد ولم ترثه المرأة.
وإذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد بدليل إجماع الطائفة ولا يلزم أن يرد على الزوجة لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس.
وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم قبل قولهم بلا بينة وورثوا عليه، ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر إلى أن يجئ أو يصح موته، فإن لم يعلم مكانه فهو مفقود وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة قسم ماله بين ورثته.
وإذا مات اثنان أو ما زاد عليهما في وقت واحد بهدم أو غرق ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته لا مما يرثه من صاحبه - وأيهما قدم في التوريث جاز، وروي أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى - ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه، فإن كان أحدهما يرث صاحبه والآخر لا يرثه بطل هذا الحكم وانتقل كل واحد منهما إلى وارثه من غير واسطة.
ومن أصحابنا من قال: يورث المجوس وغيرهم من أهل الملل المختلفة في الكفر إذا تحاكموا إلينا على ما قرره شرع الاسلام من الأنساب والأسباب الصحيحة والسهام، ومنهم من قال: يورثون على ما يرونه في ملتهم، والدليل على ذلك كله - سوى ما لم يتعين المخالف من الطائفة فيه - إجماعها عليه وفيه الحجة على ما بيناه.
فصل:
في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين والرباع، والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة فما بلغت إليه خرجت منه السهام صحاحا.
وأصل الفريضة هو أقل عدد يخرج منه السهام المسماة فيها صحاحا، مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس فيكون أصلها من ستة، فإن كان معه ربع فأصلها من أربعة، فإن