وليس في الشرع ما يدل على ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه فوجب نفيه . فإن لم يكن المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث، ومن أصحابنا من قال: إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا.
فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته وأولادهم الإخوة ثم الأعمام ثم بنو العم.
ومن زوج عبده بمعتقة غيره فولاء أولادها لمن أعتقها، فإن أعتق أبوهم أنجز ولاء الأولاد إلى من عتقه ممن أعتق أمهم، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا أنجز ولاء الأولاد من أمهم مع كون أبيهم عبدا أنجز ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم، إلى من أعتق جدهم، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم أنجز الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم، وحكم المدبر حكم المعتق سواء، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشترط ذلك كان سائبة.
فصل:
فإن لم يكن أحد ممن ذكرناه وكان الميت سائبة - بأن يكون معتقا في كفارة واجب أو معتقا تطوعا وقد تبرأ معتقه من جريرته - أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى إلى من ضمن جريرته كان ميراثه له، فإن مات لم ينتقل إلى ورثته.
فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته، وسهم الزوج أو الزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه على ما مضى بيانه، وكل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
فصل:
وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه، ويدل على ذلك الاجماع الماضي ذكره وظاهر آيات الميراث لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقوله: