إلى قوله في ذلك ووجب اعتبار حاله، فمهما بان من أمره كان العمل فيه بحسبه.
باب ميراث من له رأسان:
إذا كان لشخص واحد رأسان على حقو واحد كان الاعتبار في هل هو حي واحد أو حيان بأن يترك حتى ينام، ثم ينبه أحدهما، فإن انتبه أحدهما ولم ينتبه الآخر ورث ميراث شخصين، وإن انتبها جميعا ورث ميراث شخص واحد.
باب احتصار حساب الفرائض:
الأصل في ذلك سهام الفرائض، وقد ذكرنا فيما تقدم أنها ستة وهي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وبينا فيما تقدم من المستحق لهذه السهام مفصلا، فإذا أردنا أن نذكر حساب الفرائض فينبغي أن تبين مخرج كل سهم منها لأنها كما قدمناه الأصل في ذلك، فنقول: إن مخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة ومخرج الثمن من ثمانية ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة ومخرج السدس من ستة.
فإن كان في الفريضة مع النصف ثلث أو سدس كان من ستة، وإن اجتمع معه ثمن أو ربع فهي من ثمانية، فإن اجتمع ثلثان وثلث كان من ثلاثة، فإن كان فيها ربع وما يبقى أو ربع ونصف وما يبقى فهي من أربعة، فإن كان فيها ثمن وما يبقى أو ثمن ونصف وما يبقى فهي من ثمانية، وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فهي من اثني عشر، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس كانت من أربعة وعشرين.
وإذا أردت اخراج السهام وقسمتها صحاحا فانظر الفريضة، فإن كان فيها فرض مسمى إذا خرجته لمستحقه كان الباقي وفقا لباقي الوارث فاقسمه عليهم، وليست هاهنا يحتاج إلى ضرب السهام بعضها في بعض مثال ذلك: انسان مات وخلف أباه وخمسة بنين فهذه من ستة لأن أقل عدد يخرج منه سدس صحيح هو ستة، للأب السدس من ذلك سهم واحد ويبقى خمسة أسهم يقسم على البنين الخمسة لكل واحد منهم سهم، ومثال