فإن دعت الحاجة إلى من ينظر الحال في البول من مجيئه وانقطاعه فليحضر قوم عدول ويقف الخنثى خلفهم ويأخذ كل واحد منهم مرآة فيستقبله بها وينظر الشبح الذي فيها، فمهما أدى نظره إليه كان الحكم له والتوريث بحسبه، وقد ورد أنه يعد أضلاعه فمن عمل به كان جائزا.
فإن كان ممسوحا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، فإنه يورث بالقرعة ويكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله فأيهما خرج ورث بحسبه، والخنثى إذا تزوج من خنثى على أن الواحد منهما رجل والآخر امرأة، من قبل أن يبين أمرهما أوقف النكاح إلى أن يتبين، فإن مات أحدهما قبل بيان أمرهما لم يتوارثا.
وإذا كان له ما للرجال وما للنساء ودعت الحاجة إلى أن يختن قبل أن يبين أمره لم يجز أن يختنه رجل ولا امرأة وينبغي أن يشترى له جارية من ماله تختنه، فإن لم يكن له مال اشترى ذلك له من بيت المال، فإذا ختنته بيعت بعد ذلك وأعيد ثمنها إلى بيت المال، والخنثى إذا كان مملوكا وقال سيده: كل عبد لي وأمة أحرار وكل مملوك لي حر، فإنه ينعتق بذلك من غير أن يعتبر له حال هل هو ذكر أو أنثى، فإن قال: كل عبد لي حر، لم ينعتق حتى يعتبر حاله في ذلك.
فإن تبين أنه رجل انعتق، فإن تبين أنه امرأة لم ينعتق، فإن قال: كل أمة لي حرة، لم ينعتق حتى يعتبر حاله، فإن بان أنه امرأة أعتق وإن بان أنه رجل لم ينعتق، فإن مات من ذكرنا حاله كان ميراثه بالولاية على حسب ما تبين من حاله.
وإذا أوصى انسان لحمل فقال: إن كان ذكرا كان له مائة دينار وإن كان أنثى كان له خمسون دينارا، فولد خنثى أوقف الحكم فيه إلى أن يبين أمره فمهما بان منه كان الحكم بحسبه.
وإذا سرق الخنثى أو قذف أقيم عليه الحد، فإن قطع انسان يده أو رجله أو فقأ عينه أوقفت الجناية حتى يبين أمره، فإن بان أنه رجل كان على الجاني نصف دية رجل، وإن كان امرأة كان عليه نصف دية امرأة، وإذا ادعى الخنثى أنه رجل أو أنه امرأة لم يلتفت