دون الأب، وحد الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها أو يجوز لها أن تولى من يعقد عليها تسع سنين فصاعدا.
ومتى عقدت الأم لابن لها على امرأة كان مخيرا إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه فإن قبل لزمه المهر وإن أبي لزمها هي المهر، وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا فإن أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضيا وإن دخل بها الرجل في حال السكر ثم أفاقت الجارية فأقرته على ذلك كان ذلك ماضيا.
والذي بيده عقدة النكاح الأب أو الجد مع وجود الأب الأدنى أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه أو من وكلته في أمرها، فأي هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر وليس له أن يعفو عن جميعه، وإذا كان لرجل عدة بنات فعقد لرجل على واحدة منهن ولم يسمها بعينها لا للزوج ولا للشهود فإن كان الزوج قد رآهن كلهن كان القول قول الأب وعلى الأب أن يسلم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح وإن كان الزوج لم يرهن كلهن كان العقد باطلا.
باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:
المهر ما تراضيا عليه الزوجان مما له قيمة ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا من ذهب أو فضة أو ضيعة أو دار أو رقيق أو حيوان وما أشبه ذلك مما يتملكه الانسان، ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه من خمر أو نبيذ أو لحم خنزير وما أشبه ذلك فإن عقد على شئ من ذلك كان العقد باطلا، ويجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شئ من الحكم والآداب لأن كل ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة، ولا يجوز العقد على إجارة وهو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة أو سنين معينة.
ولا يجوز نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل بنته أو أخته لغيره ويتزوج بنت المزوج أو أخته ولا يكون بينهم مهر غير تزويج هذا من هذه وهذه من ذاك، ومتى عقد على هذا كان العقد باطلا، ويستحب ألا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية وهو خمسمائة درهم جياد، فمن خطب إلى غيره وبذل له هذا الصداق وكان كفؤا، فلم يزوجه كان عاصيا لله تعالى مخالفا