باب مسائل يتعلق بالنكاح مسألة: إذا كان للمرأة وليان أذنت لكل واحد منهما في تزويجها فزوجاها، ثم ادعى كل واحد منهما أن عقده مقدم على عقد الآخر وإنها عالمة بذلك، وأنكرت ما ادعيا عليها من العلم ولم يكن لأحد الوليين بينة على ما ادعاه. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر وادعى كل واحد منهما عليها العلم بما ادعاه، وأنكرت، كان القول قولها مع يمينها أنها لا تعلم ذلك، لأن الأصل أن لا علم لها بذلك.
مسألة: المسألة بعينها إذا أنكرت أنها عالمة بذلك ووجب عليها اليمين، بأنها لا تعلم ذلك ونكلت عن اليمين ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا نكلت عن اليمين ردت اليمين على الوليين، فإن نكلا جميعا عن اليمين أو حلفا جميعا بطل العقدان. فإن حلف الواحد دون الآخر، كان الحكم للذي حلف، لأنه قد أثبت الحجة بما ادعاه.
مسألة: المسألة بعينها إذا ادعى الوليان عليها بذلك واعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه بطل العقدان، لأن الجمع بينهما لا يصح.