فيتفقان على المباراة، وهي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلي سبيلها فيطلقها على هذا الشرط تطليقة (1) واحدة، في طهر، بمحضر من رجلين مؤمنين عدلين.
والمخالعة لا تكون إلا على شقاق من المرأة، وعصيان لزوجها، وترك طاعتها لله (2) تشيينا له، وكراهة للمقام معه، واضطرارا له إلى برأتها، وللزوج عند ذلك أن يقترح عليا براءة من حقوقها كلها علي، واعطاؤه من عندها عينا، أو ورقا يقترح عليها، أو ثيابا، أو عقارا، أو دواب ونحو ذلك من الأعراض (3) ليطلقها على ذلك، ويخلها عليه، ولا يكون في حرج من ذلك لموضع سفاهتها له، وبغيها عليه.
فإذا أجابته إلى ملتمسه، أشهد بخلعه لها شاهدين من المسلمين العدول، وكان ذلك في طهرها.
فإن خلعها بلفظ الخلع فهو المسنون، وإن خلعها (4) بلفظ الطلاق قام ذلك مقام لفظ الخلع، وليس له عليها رجعة. كما لم يكن له على المبارئة رجعة، ولم يكن له على المطلقة للعدة ثلاثا رجعة.
غير أنه إن رغب في المبارئة، والمختلعة، فخطبهما إلى أنفسهما، واختارتا مناكحته بعد الزهد الذي كان منهما فيه، كان لهما التناكح بعقد مستأنف ومهر جديد.
وليس ذلك حكم المطلقة للعدة ثلاثا، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما بين ذلك في كتابه حيث يقول: (فإن طلقها) وهو يعني