باب أحكام النساء في الطلاق، والفراق، ووفاة الأزواج والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق، أو الخلع، أو المباراة، فعليها في ذلك أحكام، ولها عليه فيه أحكام.
وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه، كان عليها العدة. وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز اسمه:
﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (1).
والقرء (2): الطهر ما بين الحيضتين، فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلت للأزواج.
وعليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه.
وإن كان طلقها طلاقا ليس له عليها منه رجعة، فليس عليه إنفاق في عدتها.
والطلاق الذي يملك فيه الرجعة، هو طلاق السنة، يطلقها (3) واحدة في طهر منها قد اعتزلها فيه، ويشهد على طلاقه رجلين مسلمين عدلين، فهذا طلاق السنة، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها، وليس لها اعتراض عليه في الرجعة.