أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٤
فإذا خرجت من العدة كانت أملك بنفسها، ولم يكن له عليها رجعة، وكان له استئناف خطبتها، كما أن ذلك لغيره من الرجال.
وهي بالخيار إن شاءت مناكحته جاز ذلك لها بعقد مستأنف ومهر جديد، وإن لم تؤثر مناكحته لم يكن له عليها سبيل.
فصل وإن راجعها بعد التطليقة الأولى قبل خروجها من العدة، وأقام معها، ثم بدا له فطلقها تطليقة ثانية كالأولى، بانت منه بها، وسرت في العدة، وكان عليه نفقتها وسكناها.
فإن بدا له فراجعها قبل أن تخرج من العدة كان أملك بها، ولم يكن لها الامتناع عليه.
فإن طلقها ثالثة كتطليقه لها في الأولة والثانية بانت منه، ولم يكن له عليها رجعة، واستقبلت العدة من أولها، ولا نفقة لها عليه.
وإذا بارأ (1) الرجل امرأته أو خالعها (2) لم يكن له عليها رجعة، ولا لها عليه سكنى ولا نفقة.
فصل والمباراة لا تكون إلا وكل واحد من الزوجين [كاره لصاحبه] (3)

(1) في نسخة (أ) بان.
(2) في نسخة (ج) خالفها.
(3) في نسخة (ج) تارة لصاحبها.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»