(إذا خاف المحرم عدوا) هل له فائدة غير انتفاء الحكم عند انتفائه أم لا وعلى الأول لا يتحقق المفهوم بل إنما ذكر القيد لأمر آخر قال العلامة في المنتهى إن فائدة القيد في رواية ابن سنان بيان الحاجة إلى لبس السلاح والداعي إليه نظير ما لو قيل إذا رزقت ولدا فاختنه إذ لو لم يرزق ولدا لا يتحقق موضوع الختان وينتفي الحكم بانتفاء موضوعه فإن لبس السلاح وحمله إنما يكون فيما إذا خاف من عدو أو سرق إذ لولا الخوف والوحشة من أمر لا يحتاج الشخص إلى لبس السلاح وحمله، ولا داعي له إليه وإن كان الموضوع ممكنا عقلا وطبعا ويفارق قول القائل إذا رزقت ولدا فاختنه لانتفاء الموضوع هناك حقيقة عند عدم الولد، وانتقائه هنا عادة لا عقلا، فالتقييد في المقام إنما ذكر لبيان الحاجة إلى لبس السلاح وحمله والداعي إليه غالبا نظير القيد الوارد مورد الغالب فلا تدل الرواية على حرمة لبس السلاح عند عدم الخوف. (1) ولكن المشهور حملوا الرواية على الكراهة والخوف على الخوف النوعي فإن حمل السلاح في الأزمنة السالفة كان من المتعارف بين الناس والخوف النوعي أيضا محققا.
ثم إن السائل سئل عن حكم حمل السلاح كما أشير إليه وأجاب الإمام عليه السلام عن اللبس ولم يجب عن حكم الحمل أصلا ويعلم من ذلك أن حمله لم يكن به بأس ولا اشكال فيه كما في رواية أخرى.
ومثلها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو. (2)