العدو ويلبس السلاح فلا كفارة عليه (1) والمستفاد من المفهوم في الرواية أن المحرم إذا لم يخف العدو ولبس السلاح فعليه الكفارة الملازمة للحرمة.
وأورد على الاستدلال بأن القول بوجوب الكفارة في لبس السلاح نادر حتى أن القائلين بحرمته لم يقولوا بوجوب الكفارة وصرحوا بعدمها ولأجل ذا حملوا الرواية على ما يوجب لبسه تغطية الرأس كالمغفر أو على لبس الدرع الذي يشبه بالقميص المحرم لبسه وقد سمعت أن بعض الحجاج من المسلمين يشقون ثوب الاحرام من الوسط ويلقونه على أعناقهم زعما أنه ليس بمخيط وغفلوا عن أنه يشبه بالقميص المحرم لبسه وعليه يجب على العلماء الطلاب الذين يحجون أن يرشدوا هؤلاء الجهال إن ساعدت الحكومة ولم يأتوا بدين جديد ونبي جديد.
ورواية عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم فقال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. (2) والرواية لا يورد عليها ما أورد على الرواية الأولى من ثبوت الكفارة ولكن الكلام في أن السائل سئل الإمام عليه السلام عن حمل السلاح مطلقا وأجاب الإمام بجواز اللبس إذا خاف عدوا أو سرقا فهل لهذا الشرط مفهوم معتبر يدل على نفي الحكم عند انتفاء القيد أم لا.
نقل صاحب المدارك عن المنتهى أنه لو كان هناك مفهوم فهو مفهوم الخطاب الذي هو ضعيف في دلالته ولهذا حملها بعض على الكراهة.
قد يقال في حجية المفهوم إن القيد المذكور في كلام الحكيم المتكلم المريد للتفهيم إذا لم يكن له فائدة إلا انتفاء الحكم المجعول في كلامه عند انتفاء القيد يكون مفهومه حجة ودليلا كمنطوقه فلا بد في المقام من التأمل في أن القيد المذكور