به رواية حريز ولا يصح رفع اليد عن هذا العموم إلا بدليل خاص صريح في رفع الحكم، وما هو إلا في الشجرة فقط التي يحتمل قويا الخصوصية فيها، ولا يمكن أن يقال جزما كل نبات في المنزل والدار فهو مثلها، هذا ما يقتضيه ظاهر الأدلة وقال صاحب الجواهر قدس سره الخبران (رواية حماد وإسحاق) وإن كانا مشتملين على الشجرة خصوصها، إلا أنه لا قائل بالفرق بينه وبين غيره بل لعل ظاهر النصوص كون المدار على النبات سابقا ولاحقا انتهى موضع الحاجة يستفاد من كلامه إن التفصيل بين الشجر وغيره من النبات الداخل على المنزل في جواز القطع قول ثالث لم يقله أحد فإن الأمر بين قولين جواز القطع مطلقا وعدمه بذلك، بعبارة أخرى ورود التخصيص على العموم وعدمه، فيكون التفصيل قولا ثالثا.
والتحقيق في المقام أن يقال إن مستند الفقهاء في عدم التفصيل وعدم قول ثالث هو الاجماع والتسالم من الجميع على ذلك، يمكن أو يجب الالتزام به، لكنه من المحتمل قريبا أنهم رضوان الله عليهم استفادوا ذلك من الروايات الواردة في المسألة وكيفية دلالتها وفقهها، فلا يكون الاجماع على القولين دليلا على نفي قول ثالث، فالمستند في المقام هو النصوص.
فإن الشيخ قدس سره بعد ما نقل رواية حريز مع ذيلها (إلا ما أنبته أنت و غرسته) قال متصلا به: وكل ما دخل على الانسان فلا بأس بقلعه فإن بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز قلعه احتمل صاحب الجواهر أن يكون قوله في التهذيب (كل ما دخل) من تتمة الحديث، وأن يكون فتواه التي استفاده من الخبرين واستظهره منها ويؤيد الاحتمال الثاني إن الشيخ بعد ما ذكره قال روى سعد بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة (وهي البكرة التي يستقى بها) من شجر الحرم والإذخر كما هو دأبه في الكتاب يذكر