عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال عليه السلام: حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فإن أصلها في الحل و فرعها في الحرم فقال حرم أصلها لمكان فرعها (1) ويستفاد من ذيل الرواية إن الفرع إذا كان في الحرم والأصل في الحل يحرم قطع الفرع والأصل وإن لم يصدق عليه أنه من نبات الحرم
(٢٧٥)