فهل يجوز ذلك، الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (1) والظاهر من الرواية أن جعل المظلة على الرأس لدفع الضرورة والمشقة جائز فإن تحملها وقبولها ليس بواجب شرعا، مثل الحرارة الشديدة الحاصلة من الشمس إذا أضرت بالمحرم، وأما لغير الضرورة ليس بجائز، وعدم الجواز وإن لم يصرح به في الرواية، بل قال لو فعل ذلك في طريقه فعليه دم لكنه بناء على ملازمة الكفارة للحرمة يعلم عدم جواز الاستظلال حال الاختيار، ويعلم أيضا إن جعل النطع وغيره فوق الرأس غير جائز ولو في حال الغيم وعدم ظهور الشمس، و لازم ذلك حرمة الاستظلال في الليل أيضا ولكن في الرواية احتمالين أحدهما أن يكون الحكم بالحرمة من جهة التظليل وإيجاد المظلة فوق الرأس حتى حال الغيم وعدم وجود الشمس وثانيهما أن المنع عن المطر موجب للدم، بمعنى أنه يجب عليه تحمل المطر كما ورد في زيارة سيد الشهداء عليه السلام من استحباب تحمل المشقة، إلا عند الضرورة فيمنع عن المطر ولكن يجب عليه الكفارة والحاصل أنه يحتمل أن يطلق على جعل النطع فوق الرأس التظليل والاستظلال حتى حال المطر والغيم كما يقال الشمسية إذا جعلها على رأسه بالليل مع عدم وجود الشمس فكذلك التظليل بالليل أو في الخباء بالنطع وغيره مع عدم الشمس أصلا.
ويحتمل أن يكون المراد من الاستظلال ما هو التظليل الحالي والحقيقي.
فعلى الأول دلالة رواية الحميري على حرمة الاستظلال بالليل وحال الغيم بالتقريب الذي تقدم على الثاني لزوم الدم في الرواية إنما هو من جهة وجوب تحمل المطر وعدم المنع عنه إلا عند الضرورة فلو لم يكن بالليل أو حال الغيم مطر لا مانع من جعل الشئ من النطع وغيره فوق الرأس كما احتمله بعض المتأخرين