التظليل لا من جهة فوت الاضحاء وكذا لو أخرج رأسه من الخيمة بالنهار حين ظهور الشمس.
وهذا الاحتمال صحيح لو كان ما ذكر في الروايات من لفظة الخيمة والخباء والكنيسة على نحو الموضوعية لا الطريقية، حتى يكون الجلوس في القبة حراما، وإن أخرج رأسه منها وأشرق عليه الشمس، ولو كان كذلك لاقتضت القاعدة و العادة في بيان المسائل وشقوقها أن يصرحوا به ويقولوا ليلا كان أو نهارا غيما كان أو غيره، أو يذكروا من محرمات الاحرام شيئين، التظليل وترك الاضحاء وبالجملة المقصود من بيان الاحتمالات وذكرها أن المسألة ليست اجماعية وخالية عن النقض والابرام حتى يعد القائل بعدم حرمة التظليل بالليل أو حال الغيم، مخالفا له، إذ الفقهاء رضوان الله عليهم عبروا في المقام بالتظليل ولم يذكروا التفصيل، ولا القمر والليل مضافا إلى ما في الروايات من قوله صلى الله عليه وآله ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت عنه ذنوبه معها وقوله عليه السلام أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين (1) وذكر المحمل والقبة والخباء في الروايات ليس من باب الموضوعية والخصوصية. بل هو للمنع عن الشمس والاضحاء، ولايجاد الظل على المحرم فالجزم بشمول الحكم للتظليل بالليل وحال الغيم مشكل وإن قوينا في السابق أن الاحتياط أن لا يظلل بالليل ولم نجرأ أن نقول بجواز الاستظلال وركوب السيارة بالليل سائرا ولكن لو استظل بالليل لا تجب عليه الكفارة ولو شك الأصل فالبراءة والاحتياط حسن هذا تمام الكلام فيما لو جعل الظل فوق الرأس سائرا وأما غيره فيأتي حكمه في ضمن مسائل إن شاء الله